"الوطن" تنفرد بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون النقابات العمالية

"الوطن" تنفرد بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون النقابات العمالية
تنشر "الوطن" المسودة النهائية لمشروع "قانون المنظمات العمالية وحماية حق التنظيم"، والمعد من وزارة القوى العاملة.
وجاء نص مشورع القانون:
"بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، والقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته، والقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن العاملين بالقطاع العام، والقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته بشأن القطاع العام، والقانون رقم لسنة 1998 وتعديلاته بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والقرار الجمهورى رقم 2253 لسنة 1960 الخاص بشأن المؤسسة الثقافية العمالية، والقرار الجمهورى رقم 238 لسنة 1983 الخاص بشأن المؤسسة الاجتماعية العمالية، وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، وقانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر:
مشروع القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة المعنية } و{ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته،وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها.
(المادة الثالثة)
تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا أعتبرت منحلة.
ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية وفى حالة خلو نظامها الأساسى ولوائحها من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق أعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب
القانون رقم 156 لسنة 2002 و يصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد و الأجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية القائمة .
(المادة الرابعة )
يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لهذا القانون فى موعد غايته 90 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
(المادة الخامسة)
تختص المحاكم العمالية بنظر كافة المنازعات المترتبة على تطبيق احكام هذا القانون
وتحيل المحاكم ، من تاريخ سريان هذا القانون ومن تلقاء نفسها ، مايوجد لديها من دعاوى أو طعون بالحالة التى تكون عليها , وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1) :
يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كلٍّ منها:
- النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وفقا لأحكام هذا القانون .
- الاتحاد النقابي: هو كل اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو على المستوى القومى.
- المنظمة النقابية العمالية : أى من المنظمات النقابية المشكلة وفقآ لأحكام هذا القانون.
• تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية .
• ممثلو العمال : هم العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم اذا لم يكن للعمال منظمة نقابية عمالية.
• العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العامل النقابى منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية أو الدفاع عن مصالح العمال والسعى لتحسين شروط وظروف العمل.
• الجهة الإدارية المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها على مستوى المحافظات.
• الوزير المختص : وزير القوى العاملة والهجرة.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
مادة (2) :
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى صاحب عمل ، وعلى الأخص :-
1. العاملين بالقطاع الخاص
2. العاملين بالقطاع التعاونى
3. العاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك
4. العاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات
5. العاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد .
بالإضافة إلى :-
- العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة.
- العاملين بشركات القطاع العام.
- العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم انشاؤها بقانون.
ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون رجال القضاء والقوات المسلحة ورجال الشرطة
مادة (3) :
للعمال - دون تمييز - الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية أوالانضمام إليها أوالانسحاب منها وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته.
ولايجوز الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من نفس المستوى فى ذات الوقت.
مادة (4):
يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو عرقى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى.
ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية’
كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذى مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
مادة (5):
يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى أو لأى سبب أخـر، كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل .
مادة (6):
يشترط لتأسيس نقابة عمالية ألا يقل عدد مؤسسيها عن 30 % من اجمالى عدد عمال المنشأة و بحد أدنى ثلاثمائة عامل على الأقل وللعاملين فى المنشأت التى يقل عدد
عمالها عن هذا العدد الأشتراك مع غيرهم من العاملين بالمنشآت الأخرى داخل ذات المدينة و التى يشملها ذات التصنيف المعيارى للحرف و المهن.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالتصنيف المعيارى للحرف و المهن التى يتم تأسيس النقابات العمالية وفقاً لــه.
مادة (7):
يشترط لتأسيس الإتحاد النقابى ألا يقل عدد مؤسسيه عن 30% من النقابات العمالية ذات التصنيف المعيارى الواحد و بحد أدنى ثلاثين نقابة عمالية.
و يشترط لتأسيس اتحاد النقابات على المستوى القومى ألا يقل عدد مؤسسيه عن 30% من الإتحادات النقابية و بحد أدنى عشرة منها أو 30% من النقابات العمالية و بحد أدنى مائتين و خمسين نقابة عمالية
الباب الثانى
تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسى
والموارد والرقابة المالية
الفصل الأول
تأسيس المنظمات النقابية العمالية
مادة (8) :
يخطر وكيل المؤسسين للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس و يودع لديها طلب مرفقاً به المستندات التالية:
أولاً: فى حالة تأسيس نقابة عمالية :-
1. كشف مدون به اسم المنظمة على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى متضمناً الأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً ،على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته .
2. عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة.
3. عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
4. عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للمنظمة.
5. عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
6. إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانيآ : فى حالة تأسيس اتحادات نقابية:-
1. طلب مدوناً به اسم الاتحاد على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر موضحآ به نوعه ونطاق عمله.
2. كشف باسماء النقابات المؤسسة للإتحاد.
3. صورة من ايصال ايداع كل نقابة مؤسسة للإتحاد
4. طلب الانضمام الخاص بكل نقابة مؤسسة للاتحاد موقعاً من الأمين العام ورئيس النقابة وممهوراً بخاتمها
5. عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للإتحاد.
6. عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
7. عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للاتحاد.
7.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس الاتحاد .
8. إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين الاتحاد قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثآ : فى حالة تأسيس اتحادات على المستوى القومي :-
1. طلب مدوناً به اسم الاتحاد على ألا يكون متطابقاً مع اسم إتحاد آخر سبق تأسيسه.
2. كشف بأسماء الاتحادات النقابية أو النقابات العمالية المؤسسة له.
3. صورة من ايصال ايداع كل اتحاد نقابى أو نقابة عمالية مؤسسة له.
4. طلب الانضمام الخاص بكل اتحاد نقابى أونقابة مؤسسة للاتحاد موقعاً من الأمين العام والرئيس على حسب الأحوال وممهوراً بخاتمها.
5. عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد.
6. عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
7. عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للاتحاد.
7.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس الاتحاد .
8. إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين الاتحاد قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولايجوز للمنظمة النقابية العمالية الانضمام إلى اتحاديين من ذات المستوى فى نفس الوقت ويكون الإخطار فى جميع الأحوال بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على ورقة من أوراق المحضرين على عنوان مقر الجهة الإدارية المختصة ، كما يكون الإيداع لدى الإدارة المعنية فى الجهة الإدارية المختصة.
ويكون للاتحاد المؤسس على المستوى القومى تشكيل فروع لـه بالمحافظات لرعاية المصالح المشتركة بين النقابات المكونة لـه طبقاً للائحة النظام الأساسى له.
مادة (9) :
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد الإخطار وإيداع كامل أوراق التأسيس وعلى الجهة الإدارية تسليم وكيل المؤسسين للمنظمة المستندات الدالة على ذلك وهى:
أ- إيصال تمام الإخطار أو الإيداع للطلب والمستندات.
ب- خطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده الجهة الطالبة.
- خطاب موجه لعمل أختام المنظمة .
د-خطاب موجه إلى جهة العمل يفيد تأسيس المنظمة النقابية واكتسابها الشخصية الاعتبارية .
على أن تختم جميع تلك المستندات بخاتم الجهة الإدارية.
وتلتزم المنظمة النقابية بنشر اسمها وأسم ممثلها القانونى ومقرها على نفقتها بالجريدة الرسمية.
فإذا رفضت الجهة الإدارية تسليم تلك المستندات يحق للممثل القانونى اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بأحقيته فى النشر و فتح حساب بالبنك الذى تحدده المنظمة النقابية العمالية.
مادة (10)
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استلام الإخطار و الإيداع عدم اكتمال أو عدم صحة المستندات المشار إليها فى المادة السابقة , عليها إخطار وكيل المؤسسين للمنظمة النقابية العمالية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأعتبار القيد كأن لم يكن و زوال كل ماله من اثر و اخطار الجهات المعنية بذلك ويكون للمنظمة النقابية الأعتراض أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اخطارها بزوال قيدها.
الفصل الثانى
النظام الأساسى
مادة (11):
يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسى للمنظمة ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها .
و يجب أن يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية ، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السرى المباشر ،على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن خمسة أفراد ، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربعة سنوات ميلادية.
مادة (12):
إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة، بموجب قرار من جمعيتها العمومية، يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الإدارية المختصة ، ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة الإدارية
الفصل الثالث
الموارد والرقابة المالية
مادة (13):
تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى:
أ- اشتراكات الأعضاء .
ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها.
ج- الإعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة ، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات و المؤسسات المصرية .
د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة.
ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام الدستور و القانون.
ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها.
مادة (14):
للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق إدخار أو زمالة أو إضراب ، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال .
مادة(15):
تنتخب الجمعية العمومية - وقت انتخاب مجلس الإدارة – لجنة للمراقبة الماليه من ثلاث أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية . ويكون للجنة الحق فى دعوة الجمعية العمومية فى إجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها أو إكتشاف مخالفات مالية.
ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى.
مادة (16):
يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير ، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى ، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات.
الباب الثالث
حقوق والتزامات
المنظمات النقابية العمالية وأعضائها
مادة (17):
للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل ، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير .
مادة (18) :
تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وابرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وكافة لجان الحوار الاجتماعى وأى قوانين أخرى وفقاً للتمثيل النسبى لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضى يتكون من تمثيل نسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة ممثلها فى الفريق.
وعند الإختلاف تقوم الوزارة المختصة بتحديد نسبة التمثيل وفقاً لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية والمودعة لديها.
مادة (19):
تتكون الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من جميع أعضائها المسددين لإشتراكتهم ، وهى السلطة العليا التى ترسم سياساتها وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها .
مادة (20) :
تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها ولجنة للمراقبة المالية وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام الأساسى لكل منها ، على أن تتم أول انتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون تحت اشراف قضائى، و طبقاً للشروط و الضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (21):
للجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية اتخاذ قرار حلها ويكون التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقًا للضوابط والشروط الواردة فى نظامها الأساسى، ولكل ذى مصلحة الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار الحل.
مادة (22):
يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئى للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها.
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المادية والعينية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا وذلك بالتفاوض الإختيارى بين المنظمة النقابية العمالية والمنشأة ، وفى جميع الأحوال تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وتعتبر إصابة عضو النقابة أثناء وبسبب مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء المتفرغين كليًا عضوًا واحدًا لإجمالى أعضاء جمعية عمومية أقل من ألف عضواً ، وعضوًا واحدًا لكل ألف عامل بعد ذلك بحد أقصى خمسة أعضاء على مستوى المنشأة.
مادة (23) :
تباشر المنظمة النقابية العمالية النشاط النقابى الذى يكفل تحقيق أغراضها وفقاً للوائحها ، ويتعين على صاحب العمل أو من يمثله الإمتناع عن أى إجراء من شأنه إعاقة أو الحد من ممارسة الأعضاء النقابيين لنشاطهم النقابى.
مادة (24):
تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها ، وكذا مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج مأمورية بأجر كامل يستحق عنها عضو المنظمة النقابية جميع العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافأة الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلا.
مادة (25):
لايجوز على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية و على الأخص :-
1 - الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة.
2- إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل فى موعد مسبق متفق عليه مع صاحب العمل . لا يتجاوز ستين يوم من تاريخ إخطار المنظمة النقابية العمالية لصاحب العمل.
3- الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها ذات الصلة بموضوع النزاع.
مادة (26) :
لايجوز لصاحب العمل أو من يمثله القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال أو تمييز بين العمال ، بسبب نشاطهم النقابى ، و تعد من الأعمال المحظورة على الأخص مايلى :
1- الإمتناع عن تشغيل عامل أو انهاء خدمته بسبب إنضمامه إلى منظمة نقابية عمالية
2- التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الإنضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابى .
3- إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير إنتمائهم النقابى
4- تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم أو تغيير إنتماهم النقابى
مادة (27):
لايجوز البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب أو عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية العمالية إلا بعد إخطار منظمته النقابية العمالية التى ينتمى إليها بخطاب مسجل بعلم الوصول مبينا به تاريخ التحقيق ومكانه والمخالفة المنسوبة إليه قبل اسبوع على الاقل من موعد التحقيق ، وللمنظمة حق حضور التحقيقات مع العامل و توكيل محام للدفاع عنه ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيق.
مادة (28):
لايجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أو ممثلى العمال عن العمل بالمنشأة التابع لها إحتياطيآ أو تأديبيآ أو توقيع عقوبة الفصل عليهم إلا بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة.
كما لايجوز توقيع أى جزاء عليهم بسبب نشاطهم النقابى أو ندبهم – لمدة تزيد عن أسبوعين - للعمل أو نقلهم بغير موافقتهم الكتابية على ذلك.
وتسرى الأحكام السابقة على المرشح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية العمالية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة ولمدة ستة أشهر للأعضاء المنتخبين المنتهية عضويتهم بمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأى من الفقرات السابقة .
مادة (29) :
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابى طبقاً لأحكام هذا القانون .
الباب الرابع
الإعفاءات والمزايا
مادة (30) :
تعفى المنظمات النقابية العمالية من الرسوم والمصروفات القضائية في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة( 31):
مع عدم الإخلال بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر، تعفى المنظمات النقابية العمالية من :
1- الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة بالنسبة للعقارات التى تمتلكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.
2- الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة لممارسة نشاطها من أدوات وآلات وأجهزة ومهمات ومعـدات و أتوبيسات وميكروباصات وسيارات إسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها من قطع الغيار اللازمة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
ولا يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم.
3- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها.
4 - جميع رسوم الشهر والتوثيق والتصديق على التوقيعات التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة للعقود والمحررات التى تكون طرفاً فيها .
البـــاب الخــامس
العقوبـــات
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد الآتية بالعقوبات المقررة قرين كل منها :-
المادة 32:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد عن خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة(10) من هذا القانون.
المادة 33:
يعاقب كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية قدم للجهة الإدارية المختصة عمداً بيانات غير حقيقية تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو البيانات المحاسبية للمنظمة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه من أمواله الخاصة .
المادة 34 :
يعاقب صاحب العمل عن المنشأة الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (25) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .
و تضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة 35 :
يعاقب صاحب العمل على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (26) ، (28) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
ويستحق العامل أجره الكامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه بالمادة (28) من هذا القانون.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة
المادة 36 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه و لا تزيد عن مائة الف جنيه كل من امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 28 من هذا القانون.
المادة 37 :
يعاقب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم من أموالهم الخاصة حال موافقتهم و تلقيهم أموالاً أو إعانات أوهبات أوتبرعات من جهة أجنبية بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن قيمة ماتلقتها المنظمة مع مصادرة الأموال والتبرعات والإعانات والهبات المتبرع بها.
المادة 38 :
يؤول مبلغ الغرامة المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (34)، (35) إلى الجهة الإدارية المختصة على أن تصرف نسبة 75% منها إلى المنظمة النقابية المعنية خلال ستون يومآ من تحصيل الجهة الأدارية لها.
والباقى إلى الوزارة المختصة ويصدر الوزير المختص قراراً بنسبة التوزيع.