ضبط سيدة وزوجها بتهمة النصب والاحتيال على مسؤولي شركة بالقاهرة

ضبط سيدة وزوجها بتهمة النصب والاحتيال على مسؤولي شركة بالقاهرة
«كنت بروح لأصحاب الشركات أقنعهم إني تبع جهة جكومية وجاية أفتش عن التراخيص بتاعة الشركة وباخد فلوس في مقابل إني أخلصها بسرعة ولو في غلط أعديه وآخد الفوس وأمشي».. هكذا كانت أقوال المتهمة الأولى بقضية النصب والاحتيال على مالكي شركتين أمام جهات التحقيق حيث ادعوا هي وزوجها بأنهما موظفان تبع جهة حكومية وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تابع المتهم الثاني «زوجها» أقواله أمام النيابة العامة، حيث اعترف أنه يقوم بانتظار زوجته بسيارة مستأجرة وعندما تتم عملية النصب يفرون هاربين.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة السلام من أمين مخزن بإحدى الشركات بقدوم سيدة ادعت أنها من إحدى الجهات الحكومية لفحص تراخيص الشركة، وطلبت منه مبلغا ماليا وتواصلها مع مالك الشركة وطلبت منه تحويل مبلغ مالي آخر لإنهاء الإجراءات، وتم تسليمها وتحويل المبالغ المالية المطلوبة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم معرفة قيام المتهمة باستقلال سيارة صحبة أحد الأشخاص، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما سيدة وزوجها لهما معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة «مستأجرة»- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة المنتظرة للمتهمين
شرح الخبير القانوني أيمن محفوظ، والمحامي بالنقض، عقوبة انتحال الصفة قائلا: إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
وأضاف «ايمن» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وكل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».
أما عن عقوبة النصب والاحتيال أضاف «ايمن محفوظ »، لـ«الوطن»، بأنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، مشيرا إلى أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».