إحالة «معيدة جامعية» في المنصورة للجنايات بتهمة إجبار ابنها على التسول

كتب: صالح رمضان

إحالة «معيدة جامعية» في المنصورة للجنايات بتهمة إجبار ابنها على التسول

إحالة «معيدة جامعية» في المنصورة للجنايات بتهمة إجبار ابنها على التسول

أمر المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة القضية المشهورة إعلاميا بـ«معيدة جامعية» إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتها بمواد الاتهام الموجهة إليها بإجبار طفلها على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة ابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية، مما تسبب في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس علاوة على احتجاز الطفل، وعرضت حياته للخطر.

وجاء في أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة، أن المتهمة «إسراء ا. ع.»، 29 سنة، لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت في نجلها الطفل المجني عليه «محمد أ. س.» 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما.

اتهام معيدة جامعية باستغلال طفلها في أعمال التسول

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن استعمال العنف ضد الطفل كان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة في الحصول على منفعة مادية تمثلت فيما تحصلت عليه من مقابل قيامه بأعمال التسول وقد تم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية على النحو المبين بالتحقيقات.

اتهام معيدة جامعية بإحداث عاهة مستديمة لطفلها 

وأحدثت إصابة الطفل المجني عليه «محمد أ. س.» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم وأعدت لذلك الغرض «خرطوم - مياه مغلية»، وما أن ظفرت به حتى كالت له عدة ضربات بالخرطوم وقامت بسكب المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابته بالرأس والطرف العلوي الأيمن الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس وتحديد بحركة الكتف الأيمن وتقدر نسبتها مجتمعة بنحو حوالي 15%.

الأم تستخدم العنف ضد طفلها

واحتجزت المجني عليه الطفل «محمد أ. س.» بغير حق وبدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وعذبته بالتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بواسطة «خرطوم، مياه مغلية»، واستخدمت الطفل المجني عليه «محمد أ. س.» في أغراض غير مشروعة «أعمال التسول بالطرق العامة».

وعرضت طفلها المجني عليه «محمد أ. س.» للخطر بأن تسببت عمدًا في وجوده في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، بأن عرضت امنه وصحته للخطر وعرضته للإهمال والاستغلال والتشرد، أحرزت أدوات خرطوم مياه مغلية مما تستخدم في الاعتداء على بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.


مواضيع متعلقة