«الإفتاء»: الاقتراض لبناء وحدات سكنية وتأجيرها بأجر رمزي جائز شرعا

كتب: إسراء سليمان

«الإفتاء»: الاقتراض لبناء وحدات سكنية وتأجيرها بأجر رمزي جائز شرعا

«الإفتاء»: الاقتراض لبناء وحدات سكنية وتأجيرها بأجر رمزي جائز شرعا

أجابت دار الإفتاء على تساؤل كمن أحد المتابعين بشأن حكم الشرع في الاقتراض من البنوك لإقامة مشروع تكافلي، مشيرا إلى أنه يمتلك خمسة أفدنة مباني، واقترح عليه أحد الأشخاص ببناء وحدات سكنية عليها، من خلال قرض لتمويل بناء تلك الوحدات السكنية بالتقسيط ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهالي القرية بإيجارٍ رمزيّ كصدقة جارية عني.

تحقيق التكافل المجتمعي

وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر عند علماء المسلمين أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة، فمِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية، ومثلُ هذا المشروع مصرفٌ يندرج في ذلك، واستثمار الأفدنة الخمسة المذكورة ببناء وحدات سكنية عليها ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهل القرية بإيجار رمزي وليكون ذلك صدقةً جاريةً هو أمرٌ جائزٌ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا، لِما فيه من المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي، والعمل على تنمية المجتمع، ولا يَضُرّ في ذلك كون الاستثمار عن طريق التمويل من البنوك، ولا علاقة لذلك بالربا.

المشروعات الإنتاجية

وأضافت الدار في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه بل مثل هذه العقود خير عون على إنجاز المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية التي تساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات، وَتُنَبِّهُ دار الإفتاء المصرية على ضرورة أنْ يَتِمَّ هذا الأمر وفقَ القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن.

واستشهدت دار الإفتاء أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنَّه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أنْ يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. 

واستكملت: «في رواية قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» أخرجه الشافعي في المسند، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والبيهقي في "السنن".وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

وأشارت: «قد وسَّع الفقهاءُ في صور استثمار أموال الوقف وتَنَوُّع جهات الخير فيه؛ لأنَّه منْ أعظم ما يعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك: تأجير الوقف؛ فقد جَوَّز الفقهاء إجارة الوقف بما يُدِرُّ على الوقف ثمرته، وتعود مصلحته على مستحقيه».


مواضيع متعلقة