تجديد حبس المتهم بانتحال صفة موظف للنصب على المواطنين بعابدين 15 يوما

تجديد حبس المتهم بانتحال صفة موظف للنصب على المواطنين بعابدين 15 يوما
- ضبط
- عابدين
- انتحال صفة
- نصب واحتيبال
- انتحال صفة موظف
- ضبط
- عابدين
- انتحال صفة
- نصب واحتيبال
- انتحال صفة موظف
جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بالنصب على المواطنين بعابدين بعد انتحاله صفة موظف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب اعترافه بقيامة بالنصب على المواطنين من خلال تزوير المستندات وتلقي مبالغ مالية بالمقابل.
تفاصيل واقعة النصب
تعود كواليس الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة عابدين، بلاغا يفيد بتردد أحد الأشخاص على دائرة القسم، وانتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية بالقاهرة، بالفحص والتحريات تم ضبط المتهم وبحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار، و10 ورقات مُذيلة بأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية المُقلدة، و3 أكلاشيهات مُقلدة منسوب صدورها لجهات حكومية.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واستخدامه المضبوطات لتزوير مستندات، والسلاح المضبوط بقصد حماية نشاطه الإجرامي وتحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
العقوبة المنتظرة للمتهم
وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، والمحامي بالنقض، عقوبة انتحال الصفة قائلا: إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وكل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».
أما عن عقوبة النصب والاحتيال أضاف «عبدالعظيم»، لـ«الوطن»، بأنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، مشيرا إلى أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».