تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل طالب جامعي في كفر الشيخ

كتب: مصطفى عنز

تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل طالب جامعي في كفر الشيخ

تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل طالب جامعي في كفر الشيخ

جددت محكمة بندر كفر الشيخ، حبس شاب حاصل علي مؤهل جامعي يقيم بمركز الحامول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طالب جامعي بالتعدي على رأسه بعصا حديدية بعد تدخل الضحية لفض مشاجرة بين زملائه.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بتلقي قسم أول شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة بوجود مشاجرة بناحية محكمة الأسرة ووجود قتيل.

انتقل المقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، وتبين حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وأنه حال تواجد طالب 20 عامًا، طالب بجامعة كفر الشيخ، ويقيم بمركز مطوبس، تعدى عليه شاب حاصل على مؤهل جامعي 22 عامًا، ويقيم بمركز الحامول بآلة حديدية تسببت في مقتله.

التحقيقات الأولية

كشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن وجود المجني عليه، والمتهم في المشاجرة لمؤازرة المتهم لأحد أقاربه من الطلاب المتشاجرين، وكان المجني عليه تدخل لإنهاء الخلافات وفض المشاجرة بين زملاءه فتعدى عليه المتهم بآلة حديدية أسفرت عن إصابته بكسر في قاع الجمجمة ما أدى إلى وفاته.

أُلقي القبض على المتهم، واقتيد إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أقر بصحتها للدفاع عن أحد الطلاب المتشاجرين من أقاربه ولا يقصد قتل المجني عليه.

جرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدُا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبس المتهم 4 أيام وجرى تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما استمعت النيابة إلى شهود الواقعة، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها.

عقوبة القتل العمد والخطأ

ووفق ما ذكره المحامي الدكتور علاء صبح، لـ«الوطن»، هناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

وأضاف «صبح»، أنه بالنسبة للقتل العمد، نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، أما القتل الخطأ، فقد نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن عقوبة القتل العمد أو الخطأ، ترتفع أو تُخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.


مواضيع متعلقة