بعد تجديد حبس شخصين بتهمة قتل مسن بالطالبية لسرقته.. محامٍ يوضح العقوبة

بعد تجديد حبس شخصين بتهمة قتل مسن بالطالبية لسرقته.. محامٍ يوضح العقوبة
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل مسن في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بقصد سرقته.
واعترف أحد المتهمين بمحاولة سرقة المُسن، وعند اكتشافه الواقعة قام مع صديقه بقتله.
قتل بقصد السرقة
وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من شخص يفيد مقتل شقيق والدته، واكتشافه ذلك أثناء توجهه للاطمئنان عليه.
وبالفحص والتحريات، تبين أن وراء الواقعة شخصان تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقتل المجني عليه بقصد السرقة، وبيع المسروقات والحصول على مبالغ مالية، وأرشدا عن المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.
العقوبة المتوقعة للمتهمين
وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه، والتي تنص على حبس «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».
وأضاف: كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «محفوظ» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
وحول عقوبة القتل، ذكر أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».