تفاصيل جديدة في سقوط عصابة تزوير العملات بالجيزة.. قانوني يوضح العقوبة

كتب: منتصر سليمان

تفاصيل جديدة في سقوط عصابة تزوير العملات بالجيزة.. قانوني يوضح العقوبة

تفاصيل جديدة في سقوط عصابة تزوير العملات بالجيزة.. قانوني يوضح العقوبة

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في تقليد العملات المحلية والأجنبية والنصب على المواطنين، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة الأجنبية والمحلية المضبوطة بحوزتهم.

أما عن تفاصيل ضبط المتهمين، فقد كانت البداية عقب ورود  معلومات الى رجال الشرطة تفيد قيام تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال تقليد العملات الورقية الأجنبية والمحلية، واتخاذهم من فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

وقام رجال الشرطة بتحديد عناصر التشكيل العصابي، وتبين أنهم 6 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط 5 منهم، وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد، وأرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكراً لممارسة نشاطهم.

كما ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة الأجنبية والمحلية، ومبالغ مالية سليمة عبارة عن عملات أجنبية ومحلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و2 سلاح أبيض، وأدوات مستخدمة في تقليد العملات، و3 سيارات ملاكي، و8 هواتف محمول، وكمية من مخدر الحشيش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القانون المصري شرع في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة لجريمة تزييف وتزوير العملات، وتصل للسجن المشدد، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، في حال إذا ترتب عليها هبوط في سعر العملة، ووفقًا لنص المادة 202  يعاقب كل من زيف أو قلد أو زور كيفية صنع عملة ورقية متداولة بشكل قانوني في مصر أو بالخارج، وانتقاص أي شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى، بالسجن المشدد. 

وأضاف أن وفقًا لنص المادة 202 مكرر: يعاقب كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة وطنية تذكارية فضية أو ذهبية مأذون بإصدارها قانونًا بذات العقوبة المذكورة سابقًا، مشيرًا إلى أن ذات المادة تنص على أن «كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية، متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية، أو كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره بمصر أو أخرج منها عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة، وكل من حازها أو روجها بقصد التعامل بها أو الترويج، تقع عليه العقوبة المذكورة في المادة السابقة وهي السجن المشدد».

وأوضح أنه من الممكن أن تصل العقوبة إلى «السجن المؤبد»، إذا ترتبت على الجرائم السابقة المنصوص عليها بالمادتين السابقتين، هبوط لسعر العملة أو سندات الحكومة أو زعزعة في الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وأشار إلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر أو تقع عليه غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، وذلك لكل من قبل عن طريق حسن النية عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها.

كما أوضح أنه وفقًا لنص المادة 205، أنه في حالة إن بادر الجاني بإخبار الحكومة بتلك الجنايات، وذلك قبل استعمال العملة المزيفة، يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرر، وذلك قبل الشروع في التحقيق، ويجوز أيضًا للمحكمة إعفاءه من العقوبة التي ستقع عليه، في حال إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيقات، ومتى مكن السلطات من القبض على شخص آخر من مرتكبي الجريمة، أو مكنهم من القبض على مرتكبي أي جريمة أخرى مماثلة لها في الخطورة والنوع.


مواضيع متعلقة