%125 لـ«المعلم المساعد».. 5 شروط لصرف حوافز أداء المعلمين

كتب: محمد الدعدع

%125 لـ«المعلم المساعد».. 5 شروط لصرف حوافز أداء المعلمين

%125 لـ«المعلم المساعد».. 5 شروط لصرف حوافز أداء المعلمين

تعتبر حوافز أداء المعلمين، هي قيمة ما يصرف للموظفين شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007.

وبحسب الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية على الجهات الإدارية، الصادر عن وزارة المالية، فإن المعلم المساعد يستحق 125% حافز من الأجر الأساسي، والمعلم 75%، ومعلم أول 50%، بينما معلم أول (أ) 25%، معلم خبير 25%، وكبير معلمين 25%.

5 شروط أساسية

لكن من يستحق الحصول على حافز الأداء طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011؟.. يشير «الدليل» الصادر عن وزارة المالية، إلى عدة شروط أهمها، المشاركة في العمل مشاركة فعلية، وألا تقل مدة العمل عن 18 يومًا كل شهر، وألا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.

يُشترط أيضًا لصرف حافز الأداء، ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن عمله أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبيًا بخصم أكثر من 5 أيام من أجره خلال الشهر.

خطأ شائع في صرف حافز الأداء للمعلمين

وحذرت الوزارة، من صرف الحافز رغم حصول الموظف على جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من أجره في الشهر الواحد.

كانت وزارة التعليم، قد طلبت من المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، العمل على صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين بشكل سريع، بهدف زيادة حافز الإداء لتحسين الدخل المادي للمعلمين.

 


مواضيع متعلقة