المشدد من 3 لـ 10 سنوات لـ متهمين باستعراض القوة في مشاجرة بالفيوم

كتب: أسماء أبو السعود

المشدد من 3 لـ 10 سنوات لـ متهمين باستعراض القوة في مشاجرة بالفيوم

المشدد من 3 لـ 10 سنوات لـ متهمين باستعراض القوة في مشاجرة بالفيوم

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن المشدد تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه، لـ 10 متهمين، لإدانتهم باستعراض القوة واستخدام العنف ضد بعضهم البعض بالأسلحة النارية، في مشاجرة بينهم لخلاف على مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، وبحضور هشام سلامة أبو سيف، وكيل النيابة،  وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

 تفاصيل مشاجرة 10 أشخاص بسبب الكيف

بدأت الواقعة، في الدعوى التي حملت رقم 7033 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة أبشواي، والمقيدة برقم 812 لسنة 2022م كلي الفيوم، عندما تلقى مركز شرطة أبشواي، بلاغًا في 4 فبراير 2022م، بوقوع مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين كلا من المتهمين من الأول إلى الرابع: محمود أحمد.ط، 35 سنة، ومحمود عبد الناصر.إ، 28 سنة، ومحمد إبراهيم.ج، 22 سنة، وإسلام مختار.ا، 22 سنة، «طرف أول»، وكلا من المتهمين من الخامس للعاشر: حمادة نبيل.ع، 22 سنة، وخالد السيد.ج-27 سنة، ومحمد إبراهيم.ح، هارب، وعمر شعيب.ع، 25 سنة، وأحمد محمد.م-20 سنة، وناصر عيد.أ-44 سنة، إضافة للمتوفي أحمد جمعة ربيع، «طرف ثان»، لاتجارهما في المواد المخدرة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، و ضبطت عدد منهم، والأسلحة النارية المستخدمة، ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

كما تمكنت من ضبط كيس يحتوي على 23 لفافة لنبات مخدر مع المتهم الخامس. 

 عرض المتهمين على النيابة

وجرى عرض المتهمين على النيابة التي تولت التحقيق، ثم جرى إحالة الدعوى، إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي تداولت القضية من خلال عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها بجلسة اليوم، بالحكم غيابيًا على المتهمين الرابع، والسابع، وحضوريًا لباقي المتهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيها للمتهمين الأول، والثاني، والخامس، والسجن المشدد خمس سنوات وغرامة 10 آلاف جنيها للمتهمين الثالث، والرابع، والسادس،والسابع، والثامن، والسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيها للمتهمين التاسع، والعاشر، والبراءة للجميع من القتل، والشروع في القتل، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. 


مواضيع متعلقة