حبس متهم انتحل صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين في السيدة زينب

كتب: مريم جاد

حبس متهم انتحل صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين في السيدة زينب

حبس متهم انتحل صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين في السيدة زينب

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بانتحال صفة موظف حكومي بالسيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة النصب والاحتيال وانتحال الصفة وذلك لنصبه على إحدى السيدات للحصول على مبلغ مالي منها مقابل توفير شقة سكنية لها وأمرت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من مسئول بإحدى الجهات الحكومية، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفته الشخصية والوظيفية للنصب على إحدى السيدات للحصول منها على مبلغ مالى مقابل توفير شقة سكنية و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق له معلومات جنائية سابقة.

ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته على سيارة مستأجرة و بطاقة رقم قومي مقلدة باسم وصورة المتهم مدون بها صفة وظيفية منتحلة، جهاز لاب توب، طلقة خرطوش، 5 هواتف محمولة، أكلاشيه بالإضافة إلى استمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مُنتحلا صفة المبلغ وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

حول العقوبة المتوقعة للمتهم، عقَّب المحامي حسن شومان على عقوبة النصب والاحتيال، بأنه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف شومان لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

وعقب ايضا المحامي على عقوبة انتحال الصفه قائلا إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».


مواضيع متعلقة