قبل نهاية ديسمبر.. عقارات لن تدفع عنها الضريبة العقارية

كتب: حسن عثمان

قبل نهاية ديسمبر.. عقارات لن تدفع عنها الضريبة العقارية

قبل نهاية ديسمبر.. عقارات لن تدفع عنها الضريبة العقارية

تستهدف مصلحة الضرائب المصرية جمع نحو 5 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية الحالية 2021/2022، حيث ينتهي خلال أيام وبالتحديد يوم 31 ديسمبر الجاري، موعد سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية، دون احتساب غرامات تأخير.

وترصد الوطن في هذا القرير عقارات لن تدفع عنها الضريبة العقارية، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب.

أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

-الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000، على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

أبنية مراكز الشباب والرياضة

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية

- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.


مواضيع متعلقة