بـ«المغافلة».. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالتجمع الخامس

كتب: مريم جاد

بـ«المغافلة».. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالتجمع الخامس

بـ«المغافلة».. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالتجمع الخامس

«كنا بنسرق العربيات بنعمل إننا هنشتريها وناخدها ونمشي عشان كنا عايزين نحط فيها المخدرات نتاجر فيها»، هكذا كان ملخص اعتراف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالتجمع الخامس، لاستخدامها في الاتجار بالمواد المخدرة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين، وتوجيه تهمة السرقة والاتجار بالمخدرات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد الأشخاص بأنه عرض السيارة ملكه للبيع على أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وأثناء معاينة شخصين لها بغرض شرائها، تمكنا من مغافلته والاستيلاء عليها، وفرا هاربَين باستخدام أسلوب المغافلة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، من خلال استئجارها من مكاتب التأجيرالمختلفة بموجب بيانات خاصة بسائقين يتواصلون معهم بدعوى توفير فرص عمل لهم، وذلك لاستخدام السيارت بالاتجار بالمواد المخدرة. 

ضبط المتهمين واعترافهما بالسرقات السابقة

وعقب تقنين الاجراءات جرى ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وعثر بداخلها على «كمية من مخدر الهيروين - عدد من طلقات الخرطوش»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتين سرقة بالأسلوب ذاته، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبإرشادهما جرى تحريز «حروف لوحات معدنية - 2 قلم حبر- مقص حديدي يتم استخدامه في صناعة اللوحات المعدنية - مبلغ مالي -  سيارة».

كما أرشدا عن سيارتين إحداهما مُثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة وغير خاصة بها، والأخرى حيازة تاجر سيارات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والسيارات واتهموهم بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، يقول سمير عبدالعظيم، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «عبد العظيم» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

وتابع المحامي: «قد توجه للمتهمين عقوبة الاتجار في المواد المخدرة أيضا؛ إذ أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أنه (يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية)».

ولفت سمير عبد العظيم إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.


مواضيع متعلقة