«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

كتب: ولاء نعمة الله

«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنَّ الإرجاء لإعطاء وقت للجهات المعنية وهي وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية باستكمال البيانات الخاصة، لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل.

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب «حريصون على الانتهاء من أي مشروع تحتاجه الحكومة، طالما أنه يصب في مصلحة المواطن».

وقال النائب عماد خليل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّه ضد التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لافتًا إلى أنَّه من الضروري تحديد فكرة الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة لعديد من الأمور.

كانت اللجنة البرلمانية قد ناقشت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمقدم من الحكومة.

وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة، و1973 يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنَّ الدستور المصري كان حريصًا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف، إذ نصت المادة 90 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.

وتوافقًا مع هذا التوجه الدستوري بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة أو في حيازة الوقف الخيري أو الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

كما تضمنت العقوبة «الحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو بردة مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة».


مواضيع متعلقة