تفاصيل سرقة مواطن بالإكراه في القاهرة.. التحريات تكشف مفاجأة

تفاصيل سرقة مواطن بالإكراه في القاهرة.. التحريات تكشف مفاجأة
أدلى 5 متهمون بسرقة مواطن باللإكراه في القاهرة، باعترافاتهم أمام جلسة تحقيق النيابة العامة التي وجهت إليهم تهمة السرقة وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
واعترف المتهمون بارتكابهم السرقة قائلين: «كنا عارفين إنه جاي ومعاه فلوس لأنه كان جاي يبدلهم بعملة أجنبية بس إحنا سرقناها منه»، وتابعوا: «حد فينا جروا للشقة على أساس يشتري العملة من على الفيس بوك وأول ما دخل الباقي كتفوه وسرقوا منه الفلوس بعد ما ضربوه»، هكذا كانت اعترافات المتهمين بواقعة سرقة الإكراه حيث قاموا بالاعتداء عليه وسرقة المبلغ المالي خاصته.
تفاصيل الواقعة
ورد بلاغ لقسم شرطة المعادي بالقاهرة، بتضرر أحد الأشخاص من شخص آخر وقيامه باستدراجه لإحدى الشقق السكنية لشراء هواتف محمولة مقابل مبلغ مالي وعقب وصوله فوجئ المجني عليه بتواجد 5 أشخاص حيث قاموا بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على المبلغ المالي كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.
عملة أجنبية مقابل مبلغ مالي.. حقيقة بلاغ المجني عليه
عقب تقنين الإجراءات والتحريات تبين أن البلاغ المقدم من المجني عليه كاذب، وأن حقيقه ذهابه لتلك الشقة لتبادل مبلغ مالي كبير بحوزته ببعض العملات الأجنبية حتى يقوم بالإتجار بها خارج السوق المصرفي وأنه قد تعرف على أحد المتهمين من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات
تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بقيامه باستئجار الشقة واستخدامها في ارتكاب واقعة السرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين وتم ضبط مبلغ مالي، سيارة بحوزة أحد المتهمين قام بشرائها من متحصلات الواقعة بالإضافة إلى عدد 2 شاشة LCD وإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة المتوقعة للمتهمين
حول العقوبة المتوقعة للمتهمين، وهي عقوبة السرقة والإتجار بالنقد بالأجنبي عقب المحامي أشرف ناجي إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
وحول عقوبة السرقة بالاكراه
أضاف المحامي أنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «ناجي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».