هل يشترط طلاء واجهات العقارات بعد التصالح في مخالفات البناء؟

كتب: عمرو صالح

هل يشترط طلاء واجهات العقارات بعد التصالح في مخالفات البناء؟

هل يشترط طلاء واجهات العقارات بعد التصالح في مخالفات البناء؟

تقدمت الحكومة خلال الساعات الماضية بمشروع قانون لمجلس النواب بشأن التصالح في مخالفات البناء، وهو أحد القوانين المهمة التي تخص المواطن، والذي صدق عليه المجلس وتم نشره بالجريدة الرسمية.

قانون التصالح في البناء

ونصت المادة 9 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يحق للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه أي منهما، بحسب الأحوال، أن يصدر قرارا بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.

وبحسب القانون، فإنه يخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أية حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح.

لجنة الإدارة المحلية

وأكدت نصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، أن قرار قبول التصالح يقتصر على ما تم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.

التصالح على مرحلة ما قبل الطلاء

ومن جانبه قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يحق للمواطن التصالح على مرحلة ما قبل الطلاء.

وأضاف: «يترتب على طلب تقنين الأوضاع والتصالح في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حال التصالح، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن».

 


مواضيع متعلقة