ضبط مقاول وسائق حفار تسببا في حادث انهيار 3 منازل بحلوان (صور)

كتب: حسن سمير

ضبط مقاول وسائق حفار تسببا في حادث انهيار 3 منازل بحلوان (صور)

ضبط مقاول وسائق حفار تسببا في حادث انهيار 3 منازل بحلوان (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بحلوان، من القبض على مقاول القائم بأعمال، «أيمن ا.ع.ع»، 49 عاما، وشهرته «أيمن ا» صاحب مكتب مقاولات، وسائق حفار، تسببا في انهيار 3 منازل وتضرر أكثر من 15 أسرة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان من غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المواطنين مقيم بشارع عبد الله، بتضرره من أحد الجيران لقيامه بأعمال حفر وبناء، ما أثَّر على سلامة منزله ويعرض حياته وحياة 7 أسر للخطر، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد المعداوي، وتبين وجود أعمال حفر وبناء بقطعة أرض مجاورة للعقار رقم 48 بشارع عبدالله محل البلاغ، وهو عقار سكني يقطن به 7 أسر، كما تبين أنه أثناء قيادة أحد اللوادر بالحفر تحت قيادة المدعو «أيمن س»، 46 عاما، سائق، ومقيم العزبة القبلية بحلوان، اصطدم بالعقار محل البلاغ وأدى إلى حدوث انهيار بحائط من الطابق الأرضي، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه.

إجلاء سكان العقار دون المنقولات

وفي ذات السياق تم إخطار حي حلوان والذي أجلى سكان العقار دون المنقولات والإقامة لدى ذويهم لحين فحص العقار بمعرفة لجنة هندسية، وتبين أن أعمال البناء غير مرخصة ولا يوجد أي إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة والعقار ليس صادر له قرار إزالة، ما يؤكد أن أعمال الحفر هي من تسببت في إتلاف المنزل وسقوط أجزاء كبيرة منه.

وعليه فقد تم ضبط المقاول ويدعى «أيمن ا.ع.ع»، 49 عاما، صاحب مكتب مقاولات ومقيم حلوان، وبسؤال المبلغ مالك الشقة محل البلاغ، اتهم قائد اللودر والقائم بأعمال الحفر والبناء بالتسبب في إحداث التلفيات بشقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهمين على النيابة العامة.  

الموقف القانوني 

وعن الموقف القانوني يقول المحامي والخبير القانوني أحمد علي، إن المادة (104) على أن، «كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة بالعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 


مواضيع متعلقة