تفاصيل اعترافات عصابة سرقة وبيع المواد البترولية بالجيزة

تفاصيل اعترافات عصابة سرقة وبيع المواد البترولية بالجيزة
خضع المتهمون الثمانية، الذين شكلوا عصابة تخصصت في سرقة المواد البترولية من أحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة قسم شرطة الصف جنوب بالجيزة، لجلسة اعترافات تفصيلية حول ارتكاب الواقعة، إذ أدلوا بكامل اعترافاتهم وكيفية التخطيط لتنفيذ وقائعها، وتمكنوا من سرقة الخطوط عن طريق تركيب محبس على خطوط البترول، بقصد بيعها فـى السوق السوداء، وأن السيارات المضبوطة ملكهم، وببيعهم المواد البترولية المستولى عليها لأحد الأشخاص.
حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات
بعد أن انتهى المتهمون من أقوالهم أمام جهات التحقيق، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بمصادرة المضبوطات، كما طلبت من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، بالإضافة إلى عرضهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه.
بلاغ بالواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة بعدما تبلغ للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من مركز شرطة الصف، بوجود سيارة نقل فنطاس «دون لوحات معدنية» بأرض صحراء بدائرة المركز، كما تم العثور على سيارتين فنطاس «دون لوحات معدنية»، إحداهما تحوى مواد بترولية، متوقفتين بجوار محبس محلى التركيب «غير شرعي» على خط أنابيب بترول «تابع لإحدى شركات أنابيب البترول».
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 8 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 3 سيارات نقل فنطاس، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواد البترولية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الموقف القانوني
وعن الاجراءات القانونية التي تتم مع المتهمين يقول المحامي والخبير القانوني محمد عيد لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ولفت «عيد» إلى أن المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، وحال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.