نص تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة للبرلمان: حافز 55% من ضريبة الدخل

نص تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة للبرلمان: حافز 55% من ضريبة الدخل
يحيل مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تعديلات قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى مجلس النواب، وذلك بعد موافقة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إذ أنَّه من المقرر أنَّ يتمّ إحالته للجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقب عودته للانعقاد 20 نوفمبر الجاري.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
وحصلت «الوطن» على نص مشروع القانون وجاء كما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (12/ فقرة أولى - بند 2) و(14/ فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان: «تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات» ومادة (14/ فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مکرر، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية
يُضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکرر) نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتمّ تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 11 من هذا القانون، حافز استثماري لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات تمنح الحافز.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مدّ هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الصناعة ووزير المالية المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».