تفاصيل جديدة حول مشاجرة حلوان.. عرض المتهمين الـ6 على الطب الشرعي

تفاصيل جديدة حول مشاجرة حلوان.. عرض المتهمين الـ6 على الطب الشرعي
- تفاصيل ممشاجرة حلوان
- مشاجرة حلوان
- أمن القاهرة
- مباحث حلوان
- الحوادث اليوم
- تفاصيل ممشاجرة حلوان
- مشاجرة حلوان
- أمن القاهرة
- مباحث حلوان
- الحوادث اليوم
خضع المتهمون الـ6 المضبوطون خلال افتعالهم مشاجرة حلوان الدموية، بالأسلحة البيضاء، مع أحد الجيران على خلفية اعتراضهم على قيام المتهمين بوضع عربة كبدة أمام العقار محل سكنهم، ما تتسبب في ازدحام وتجمعات أحد الشباب، إلى جلسة تحقيق استمرت نحو 120 دقيقة، للوقوف على ملابسات الواقعة، والإدلاء بأقوالهم بشأن الواقعة، فيما استعدت جهات التحقيق، أحد الجيران الذي تم الاعتداء عليهم من قبل المتهمين لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.
تحليل المخدرات للمتهمين
بعد أن انتهت جهات التحقيق من جلسة التحقيق مع الـ6 أشخاص متهمين في مشاجرة حلوان، التي ذاع صيتها على ألسنة الكثيرين في شارع مصطفى فهمي بدائرة قسم شرطة حلوان، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما جدد حبسهم قاضي المعارضات 15 يومًا، وأمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيهم أو من عدمه، بالإضافة إلى استعجال التحريات من ضباط المباحث حول الواقعة.
معلومة بالواقعة
ترجع بداية التفاصيل، عندما ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، من الأهالي بشارع مصطفى فهمي، دائرة القسم، مفاده قيام عدد من الشباب بالتشاجر والبلطجة في الشارع، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهمين بوضع عربة كبدة في الشارع أمام أحد العقارات، وعندما اعترض الأهالي على مكان وضع العربة، تطور الأمر وقام المتهمون بالتشاجر والبلطجة وتم ضبطهم والسلاح الأبيض والشوم المستخدم في الواقعة.
الموقف القانوني
«الوطن» تواصلت مع المحامي والخبير القانوني رامي عبد المنعم، حول العقوبة المنتظرة للمتهمين، حيث قال إن المادة 240 نصت على «أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين».
كما أن المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.