إصابة شخصين بطلق ناري في البلينا بسوهاج.. «خلافات مالية»

كتب: فهد فكري بلوم

إصابة شخصين بطلق ناري في البلينا بسوهاج.. «خلافات مالية»

إصابة شخصين بطلق ناري في البلينا بسوهاج.. «خلافات مالية»

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، اليوم، إصابة شخصين إثر قيام عامل باطلاق أعيرة نارية عليهما بسبب خلافات مالية على قيمة أعمال حدادة في «التوك توك» ملك المتهم، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من «محمد ك م ح»، 62 سنة، صاحب ورشة حدادة، مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى، و«رائد ع م ن»، 23 سنة، عامل بورشة حدادة، مصابًا بطلق ناري بكف اليد اليسرى، ويقيمان بناحية الباسكية دائرة المركز.

خلافات مالية على قيمة أعمال «حدادة»

بالانتقال وبالفحص وسؤال نجل الأول ونجل عمومة الثاني «أحمد م ك م»، 32 سنة، عامل بورشة حدادة، ويقيم بذات الناحية، اتهم «تمساح م ب د»، 46 سنة، عامل، ويقيم بناحية برديس دائرة المركز، بالتعدي على المذكورين وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابتها بسبب خلافات مالية على قيمة أعمال حدادة في التوك توك» ملك المتهم، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبالكشف عن السلاح المضبوط، تبين أنه غير مبلغ بسرقته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق. 

العقوبة القانونية

وقال مهران محمد، محام، إنه وفقا للمادة 375 مكرر، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة.


مواضيع متعلقة