المعمل الكيميائي يحدد مصير اتهام 5 أشخاص بالاتجار في المخدرات بـ15 مايو

كتب: حسن سمير

المعمل الكيميائي يحدد مصير اتهام 5 أشخاص بالاتجار في المخدرات بـ15 مايو

المعمل الكيميائي يحدد مصير اتهام 5 أشخاص بالاتجار في المخدرات بـ15 مايو

تسلمت جهات التحقيق بنيابة 15 مايو والتبين 5  تقارير من المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، حول اتهام 5 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة التبين جنوب القاهرة.

وكانت جهات التحقيق باشرت التحقيقات مع الأشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وكلفت المباحث الجنائية سرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإجراء التحاليل، كما أمرت بعرض المتهمين الثلاثة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم المخدرات أو من عدمه. 

المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي

أثبتت التحاليل إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة «مصطفى.ع.ع» و « عبد الله.س»، و «شعبان.س.ح» بعد أن تم ضبطهم بحوزتهم كمية من جوهر الهيروين، في القضية التي حملت رقم 2117 جنح 15 مايو لسنة 2022 و« أحمد.س.ش» ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، في القضية التي حملت رقم 3107 جنح 15 مايو لسنة 2022، و« أحمد.م.ن.ع» ضبط بحوزته 10 لفافات من جوهر الهيروين، في القضية التي حملت رقم 3917 جنح 15 مايو لسنة 2022.

الرأي القانوني

يقول تامر الشايب المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه، وأن الغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34.

وأما عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


مواضيع متعلقة