«مشدد ومؤبد وإعدام».. قانوني يوضح عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

«مشدد ومؤبد وإعدام».. قانوني يوضح عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
جدد قاضي المعارضات اليوم، حبس المتهم بترويج المخدرات وحيازة السلاح بمدينة السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بحيازة المواد المخدرة «حشيش» بغرض الإتجار فيها.
وقال المحامي بالنقض سمير عبد العظيم، إنّ جريمة الإتجار بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض، يعاقب عليها قانون العقوبات: «إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير وطبيعية، تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس مدة سنة ودفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري».
عقوبة الإتجار بالمخدرات
وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص بمعاقبة من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد وتصل أحيانًا إلى الإعدام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، موضحًا أن هذه في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات من المحاصيل الزراعية، كما تنص المادة رقم 34 من القانون أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.
حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض
وضبطت مباحث القاهرة أحد الأشخاص في مدينة السلام، بحوزته كمية من الحشيش ومبالغ مالية، وهاتف محمول وسلاح أبيض، وبمواجته اعترف بحيازته لمواد مخدرة وسلاح أبيض بغرض الإتجار فيها، والمبلغ المالي المضبوط من حصيلة تجارته بالمخدرات .
وعقب تقنين الإجراءات، تحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات، وتحويل المتهم إلى جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.