بعد تحذير رئيس الوزراء.. ما هي عقوبة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع؟

بعد تحذير رئيس الوزراء.. ما هي عقوبة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع؟
في إطار توفير المنتجات وضبط الأسواق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة من أجل مراقبة الأسواق بهدف تحقيق الانضباط بها خلال الفترة الحالية، من خلال عدم السماح بسحب التجار للسلع أو المُبالغة في سعرها، أو احتكارها ووضع سهر حسب الأهواء، والتعامل بحسم قانونيًا مع التجار المخالفين.
كما كلف رئيس الوزراء جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بتلقي شكاوى الناس في حالات التلاعب بالأسعار ورفعها، مضيفًا أنه سيتم متابعة الإجراءات المتخذة ضد التجار المخالفين الذين يستغلون الظروف الراهنة.
ما هي عقوبة احتكار المنتجات والتلاعب بالأسعار؟
وفي حالات التلاعب بالأسعار يكون القانون رادعًا لمن تسول له نفسه الطمع في مال المواطنين دون وجه حق، وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018: على أنه «يحُظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها».
كما تنص المادة 71 على عقوبة من يمنع تداول المنتجات الاستراتيجية بغرض رفع الأسعار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
عقوبة العودة للمغالاة في الأسعار مجددا
وفى حالة عودة التاجر للتلاعب بالأسعار مرة أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتخطى 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال السابقة تقضى المحكمة بمصادرة البضاعة المتلاعب بأسعارها أو المحتكرة، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.