التعديلات الجديدة لحيازة رخصة السلاح بعد إقرارها في مجلس النواب

التعديلات الجديدة لحيازة رخصة السلاح بعد إقرارها في مجلس النواب
- مجلس النواب
- حيازة رخصة السلاح
- قانون الأسلحة والذخائر
- الحجز الإداري
- مجلس النواب
- حيازة رخصة السلاح
- قانون الأسلحة والذخائر
- الحجز الإداري
أكد تقرير اللجنة المشتركة الذي أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والذى تم الموافقة على مجموع مواده في جلسة مجلس النواب، اليوم، أن التعديلان استحدثا أموراً جديدة يتطلبها الواقع العملي في المجتمع لتحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء علي الإتجار بالسلاح والحد من انتشار الجريمة، وذلك لخلو قانون الأسلحة والذخائر من بعض الصور الإجرامية المستحدثة، كما جاء كاستحقاق دستوري تأكيداً على الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
التقرير البرلماني
وجاء في نص التقرير البرلماني: «تُعد الأسلحة بأنواعها المختلفة من أشد الأدوات خطورة في ارتكاب الجرائم، كما يُعد ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد لما لها من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم وتداولها حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على معاقبة مقترفيها لكنها تمتد إلى منع ارتكابها من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، وهو ما دعا المُشرع لتنظيم حيازتها وإحرازها وتقنين أوضاعها بنصوص قانونية حاكمة نظم فيها حق المجتمع في الحياة الآمنة كحق دستوري وحق الفرد في ملكية السلاح، لذلك حدد القانون المصري في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة».
كما أكد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أن يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وتداولها.
وحدد القانون عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها.
تعديلات القانون
ووفقا للتعديلات التي وافق عليها مجلس النواب مبدئيا في جلسته البرلمانية، اليوم، يجوز لمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح، أو يتنازل عنه لوزير الداخلية، دون مقابل أو تعويض.
رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب
كما تضمنت التعديلات: «يُحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغي ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قراراً يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويُعفي من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية».
ويُعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحاً نارياً أو أي من أجزائه المبينة بالجداول أرقام: 2، و3، و4 من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أياً من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخري.
ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها للبلاد بأية طريقه غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.