«النواب» يبدأ مناقشة قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين في الخارج

كتب: محمد يوسف

«النواب» يبدأ مناقشة قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين في الخارج

«النواب» يبدأ مناقشة قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين في الخارج

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، لاستيراد السيارات الخاصة بهم.

وينص مشروع القانون على استثناء المصريين المقيمين في الخارج من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.

ويسمح مشروع القانون للمصري الحائز على إقامة سارية في إحدى الدول الأجنبية، باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي، مع إعفائها من الضرائب والرسوم، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، بشرط أن يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة (8) من مشروع القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة.

ونص مشروع القانون على حق المستحق في استرداد المبلغ النقدي المحول لصالح وزارة المالية، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة وبالعملة الأجنبية المسدد بها، وفق سعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الراغب في الاستفادة من أحكام القانون الجديد، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ عمره 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من الشرط زوج/ زوجة المقيم في الخارج والأبناء، إذا توفرت فيهم الشروط الأخرى المنصوص عليها فى المادة.

ويُشترط في السيارة المستوردة، ألا يزيد تاريخ إنتاجها عند العمل بأحكام القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع، كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، بناء على عرض من وزير المالية، وبعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، مع توزيعها حسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة رقم (1)، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه في المادة، ويسجل المصري الراغب في الاستفادة من أحكام القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ثم يسدد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في المقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

وتكون الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وفق القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون، وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها، يُسترد المبلغ النقدي السابق، بذات القيمة والعملة المسدد بها، ودون عائد.


مواضيع متعلقة