«الشيوخ» يوافق على اعتماد برامج تحفيزية لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة

«الشيوخ» يوافق على اعتماد برامج تحفيزية لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة
- مجلس الشيوخ
- صندوق تمويل صناعة السيارات
- السيارات صديقة البيئة
- وزير المالية
- مجلس الشيوخ
- صندوق تمويل صناعة السيارات
- السيارات صديقة البيئة
- وزير المالية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة الثانية اليوم، على عدد من المواد المنظمة لتشكيل صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وفقًا لما ورد في نص المادة 5 من مشروع القانون.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وتنص المادة على: يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون البيئة.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- الوزير المعني بشئون الصناعة.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
- ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
- 4 من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون الصناعة.
مجال صناعة السيارات صديقة البيئة
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.
كما وافق المجلس على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على: مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2. اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4. ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6. قبول المنح والهبات والاعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون على: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة 8: يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
المادة 9: يكون للصندوق أمين عام يَصدُر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. وضع وإعداد الخُطط التي تُسهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
5. إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.
7. اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
8. إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
9. إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
10. إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
11. أداء الأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
12. الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.