تفاصيل جريمة السلام.. سائق ينهي حياة صديقه بسبب أولوية تحميل الركاب

كتب: حسن سمير

تفاصيل جريمة السلام.. سائق ينهي حياة صديقه بسبب أولوية تحميل الركاب

تفاصيل جريمة السلام.. سائق ينهي حياة صديقه بسبب أولوية تحميل الركاب

شهدت منطقة السلام بالقاهرة، جريمة بشعة عندما أقدم سائق ميكروباص على قتل صديقه وسط ذهول المارة وكل ذلك بسبب أولوية تحميل الركاب.

بلاغ بالواقعة

بدأت التفاصيل حينما كانت الساعة تشير عقاربها إلى التاسعة من صباح أمس الخميس، بورود إخطار لقسم شرطة السلام أول، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطلق ناري (خرطوش) ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أن السائق يدعى محمد عاطف يبلغ من العمر 44 عامًا، سائق ميكروباص، مصاب بطلق ناري (خرطوش) ويصارع الموت في غرفة الرعاية المركزة، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزميله بسبب أولوية تحميل الركاب بدائرة القسم، وأن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل زميله باستخدام سلاح ناري، وفر هاربا، وقام زملاؤه بنقله إلى المستشفى.

ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تقرر عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

شاهد عيان يروي ما حدث

«الوطن» تواصلت مع أحد شهود العيان الذي كشفوا تفاصيل الواقعة المؤلمة، قائلا، إن الواقعة بدأت عندما اختلفا السائقان على الدور، وأن المجني عليه كان في ذات الوقت ينتظر دور التحميل؛ لأنه كان أول سيارة ميكروباص تنتظر التحميل، فأثناء التحميل فوجئ بعجلة الأمامية تعطلت وتبين أن فيها ثقب، فاضطر بقيامه بفكها والذهاب إلى عامل الكاوتش، لتصليحها، وعندما عاد اكتشف أن دوره قد أخذه المتهم، فعاتبه على فعلته فضربه بسلاح ناري.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي رامي عبد المنعم أن المادة 233 من قانون العقوبات تنص على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.


مواضيع متعلقة