«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون الزراعة من حيث المبدأ

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون الزراعة من حيث المبدأ
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديلًا على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.
وتضمن مشروع القانون في ضوء التعديل الجديد استبدال نص المادة «156» من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة «156» يعاقب كل من يخالف أحكام المادة «152» من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
عقوبات المخالفين
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
إزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.