التحريات تكشف ملابسات واقعة تكسير محل بلايستيشن على يد 3 أشخاص بـ15 مايو

كتب: حسن سمير

التحريات تكشف ملابسات واقعة تكسير محل بلايستيشن على يد 3 أشخاص بـ15 مايو

التحريات تكشف ملابسات واقعة تكسير محل بلايستيشن على يد 3 أشخاص بـ15 مايو

ألقت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد الشاهد، القبض على 3 أشخاص افتعلوا مشاجرة وكسَّروا محل بلايستيشن بمنطقة 15 مايو.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما ورد بلاغ للمقدم أحمد الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي مفاده تهجم عدد من الأشخاص افتعلوا مشاجرة وكسروا محل بلايستيشن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الجناة وبين عامل بالمحل المشار إليه وتطور الأمر ونشبت بينهم مشادة كلامية وقاموا بتهشيم المحل، وتم ضبطهم.

وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة تبين أن وجود خلافات سابقة بين الجناة وبين عامل بالمحل المشار إليه وتطور الأمر ونشبت بينهم مشادة كلامية وهشموا المحل.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة. 

الموقف القانوني

يقول المحامي محمد الكاشف، المحامي والخبير القانوني، إن المشرع فى قانون العقوبات حرص للحفاظ على حقوق المواطن في عدم إتلاف ممتلكات، فمحاسبة من تسبب فى كسر زجاج محل، أو حتى كرسى على «المقهى»، ادخله المشرع فى قانون العقوبات تحت بند إفساد ممتلكات الغير، فنص المادة كما يلى: «كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لتجاوز ثلثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويضاعف الحد القصى للعقوبات المقررة في المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي».

العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين

وأضاف الكاشف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لتجاوز سنتين وغرامة لتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر.

 


مواضيع متعلقة