قانوني: الحبس سنة وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة الغش في السلع

كتب: إسراء عبد العزيز

قانوني: الحبس سنة وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة الغش في السلع

قانوني: الحبس سنة وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة الغش في السلع

تمكنت وزارة  الداخلية، أمس الأحد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، خلال حملاتها التموينية المكبرة للحد من الجرائم التموينية، من ضبط صاحب ثلاجة بمنطقة البساتين وجد بداخلها طن لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، للتمهيد  لطرحها وبيعها في الأسواق، وذلك بقصد الغش والتدليس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

عقوبة الغش في السلع والبضائع

وفي هذا الصدد، كشف أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، عن عقوبة الغش في السلع والبضائع، إذ ذكر أن بعض التجار يلجأون للغش التجاري والتدليس لتحقيق أرباح ضخمة، وذلك عن طريق ممارستهم لبيع مواد غذائية وسلع غير مطابقة للمواصفات، وذلك بعد غشها أو فقدان جودتها، وأن جهاز حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة لكل شخص يمارس هذه الجرائم عن طريق الغش في السلع والمنتجات.

وأضاف أن قانون العقوبات المصري حدد عقوبة للغش والتدليس، رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، إذ نص: «يعاقب كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتقع عليه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».

أوضح أن قانون العقوبات حدد 4 حالات للغش بأي طريقة من الطرق، وهي: 

1- حال إن كانت ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما جرى التعاقد عليه.

2- حال إن حقيقة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو طبيعتها أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

3- نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف أو المنشأ أو النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- حال عدد البضاعة أو مقاسها أو مقدارها أو وزنها أو كيلها أو طاقتها أو عيارها.

غرامة 30 ألف جنيه

أضاف، أنه إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال مقاييس أو موازين أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو ما قيمة ما يعادل السلعة موضوع الجريمة، أو أيهما أكبر أو بإحدى العقوبتين.


مواضيع متعلقة