دار الإفتاء توضح حُكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة

كتب: سهيلة هاني

دار الإفتاء توضح حُكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة

دار الإفتاء توضح حُكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة التي يحاول كل مسلم أن يؤديها حتى يكتمل إيمانه، ومن رحمة الله عز وجل أنه سهل على عباده العديد من الأمور في الدين ومنها الحج، إذ شرع الله عز وجل للمسلم المريض العاجز أن ينيب عنه أحدًا آخر في الحج طالما استوفى الشروط.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال أحد المتابعين عن حكم الإنابة في الحج ويكون المنيب مقيما في السعودية، وذلك بسبب مرض الشخص مرضا شديدا وهو يناهز من العمر 67 عامًا، ويريد أن يُنيب أحد عنه مقيما في السعودية، فهل يجوز ذلك أم لا؟.

حكم الشرع في إنابة الغير لأداء مناسك الحج

وقالت دار الإفتاء في إجابتها إنّ فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة يروا أن الحج من الأمور التي تقبل فيها الإنابة، فيجوز للشخص المريض العاجز عجزا مستمرا أن ينيب أحد عنه في الحج، وذلك وفقا لشروط معينة وهي أن تكون نفقة ما يحتاج إليه النائب من مأكل ومشرب وسفر وملابس الإحرام والمسكن على من يُنيبه.

وأضافت أن من الشروط اللازمة حتى تصح الإنابة أن ينوي النائب الحج عن الشخص العاجز، كما يفضل أن يكون الشخص الذي سينوب عن المريض ،قام بالحج عن نفسه من قبل، وذلك حتى يخرج من خلاف العلماء في ذلك، ولا حرج في أن يكون مقيما بالسعودية.

لا حرج أن يكون النائب مقيما في السعودية

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه إذا كان الشخص عاجزا بشكل مستمر فيجوز أن ينيب أحدًا عنه، وإذا كان هذا الشخص مقيما في المملكة العربية السعودية فلا بأس في ذلك، ولكن يجب أن يكون هذا الشخص مسلما، بالغا، ذوعقل وقدرة، ويجوز للشخص النائب أن يتبرع لأداء الحج عن الشخص العاجز على نفقته الخاصة، إذا أراد ذلك.


مواضيع متعلقة