تصل إلى 45 يوما.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية وإمكانية ترحيلها

تصل إلى 45 يوما.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية وإمكانية ترحيلها
- قانون الخدمة المدنية
- شروط الحصول على الإجازات الاعتيادية
- الإجازات الإعتيادية
- الإجازات السنوية
- قانون الخدمة المدنية
- شروط الحصول على الإجازات الاعتيادية
- الإجازات الإعتيادية
- الإجازات السنوية
هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها الموظفون والعاملون بالدولة بشأن ترحيل الإجازات السنوية والاعتيادية، وذلك في حال عدم الحصول عليها في العام ذاته، وقد وضع المشرع بعض البنود في قانون الخدمة المدنية والتي تتعلق بالإجازة الاعتيادية السنوية.
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حقوق الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من الإجازات السنوية والاعتيادية، إضافة إلى تحديد حق الموظف في تلك الإجازات أو فيما يخص الحصول على مقابل عنها.
الإجازات الاعتيادية في قانون الخدمة المدنية
ونصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، حيث لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
حالات تسمح بترحيل الإجازات
وتنص المادة 50 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
إجازات الموظف في قانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية حق للموظفين في الإجازات الاعتيادية والسنوية وذلك على الوجه الآتي :15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستةأشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.