حالات تستحق الإجازة بأجر كامل لموظفي الحكومة.. منها أداء فريضة الحج

كتب: يسرا البسيوني

حالات تستحق الإجازة بأجر كامل لموظفي الحكومة.. منها أداء فريضة الحج

حالات تستحق الإجازة بأجر كامل لموظفي الحكومة.. منها أداء فريضة الحج

نظم قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 الصادر لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حصول الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الإجازات بأجر كامل، وجاءت في ذلك مواد القانون ولائحته التنفيذية، التي تتضمن تفسير شارح ومفصل للحالات والشروط التي تجيز الحصول على الإجازات كاملة الأجر وإمتيازتها.

اهتمام القانون بتفصيل حالات الإجازات بأجر كامل لموظفي الدولة

وحدد مواد قانون الخدمة المدنية، القواعد والضوابط الحاكمة، للحصول على إجازة بأجر كامل، منعا لحدوث التلاعب والتي جاءت لسد الثغرات التي كانت موجودة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي العمل به، لتكون الإجازات بأجر كامل على النحو التالي: 

إجازات الحج والوضع

يستحق الموظف إجازة 30 يوم ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية، لأداء فريضة الحج.

ـ إجازة وضع تصل مدتها لـ4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة العمل بالخدمة المدنية.

ـ يستحق الموظف إجازة إصابة عمل، وفقا لما يحدده المجلس الطبي المختص.

الإجازات المرضية

ـ يستحق العامل إجازة مرضية، وفقا لما تعدده المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية.

ـ للعامل الحق في الحصول على إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.

ـ يمنح الموظف المخالط لمريض بمرض معد، إجازة بأجر كامل تحدد مدتها بمعرفة المجلس الطبي المختص.

ـ يمنح قانون الخدمة المدنية للموظف إجازة امتحانات عن أيام الامتحانات الفعلية حال قيده بإحدى الكليات، المعاهد، أو المدارس، شرط أن يلتزم الموظف بتقديم ما يفيد دخوله الإمتحان وإلا يساءل تأديبيًا.

الإجازة الاعتيادية

ـ يحق للموظف الحصول على إجازة اعتيادية بأجر كامل، تصل مدتها لـ15 يومًا، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، وتكون 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، وتصل لـ30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سن الـ50 عامًا، ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الإسبوعية.

ترحيل الإجازة الاعتيادية

ـ يشترط لترحيل الإجازة الاعتيادية، وفقا لقانون الخدمة المدنية، أن يتقدم الموظف بطلب الحصول على هذه الإجازات، أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، على أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة تزيد عن 3 سنوات.

ـ يجوز للسلطات المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، للموظف الذي يعمل بالمناطق النائية، بما لا يجاوز 15 يومًا، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ـ يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة سنوية اعتيادية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.


مواضيع متعلقة