تعديلات قانون «مخالفات البناء»: لا تصالح

تعديلات قانون «مخالفات البناء»: لا تصالح
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون، بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء. ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التى تخالف السلامة الإنشائية، وتشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو أماكن إيواء السيارات «الجراجات».
كما نص على جواز النظر فى التجاوز عن مخالفات البناء، التى لا تدخل ضمن تلك الحالات المحظورة، عن طريق لجنة فنية تشكل بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، يمكن لها الموافقة على التجاوز مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة.
وقال السفير حسام القويش، المتحدث باسم الحكومة، إن المجلس وافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، بالسجن المؤبد لمن أتلف أو خرب أو دمر أو عطل خطوط البترول أو المياه، موضحاً أن التعديل يهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها.
وتنص المادة الجديدة على أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأى شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه، أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها».
كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من تسبب بإهماله أو عدم احترازه فى وقوع فعل من الأفعال المشار إليها فى المادة، كما أنه فى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها.