"الدستورية العليا" ترفض الطعن على منع عضو السلك الدبلوماسى من الزواج بالأجنبيات

"الدستورية العليا" ترفض الطعن على منع عضو السلك الدبلوماسى من الزواج بالأجنبيات
رفضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، الدعوى المقامة طعناً على نصي المادتين (5 بند 2،79)، من لائحة نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادرة بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والخاصتين بمنع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير المصريات، واعتباره مستقيلاً من وظيفته إن فعل.
وكان المدعي قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية إبان عمله سكرتيراً ثالثاً بوزارة الخارجية، التي أُخطرت بهذه الزيجة فصدر قرار الوزير باعتباره مستقيلاً، فتظلم من القرار، وأقام دعوى أمام القضاء الإدارى دافعا بعدم الدستورية، ولما رفضت المحكمة الدعوى، طعن على حكمها أمام الإدارية العليا التى صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وقالت "الدستورية"، فى أسباب حكمها برفض الطعن، إن النصين المطعون عليهما قد سنا قواعد لا يضم في مجال سريانها تمييزاً بين المخاطبين بها من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي، واستهدفا مصلحة مشروعة تمثلت فى إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين فى هذا المجال عن أى شبهات قد تتعلق بالجنسية، مما يعد مظهراً من مظاهر سيادة الدولة.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة في الجلسة ذاتها بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (أولاً) من المادة (3)، من القانون رقم 2 لسنة 1997، بتعديل بعض أحكام قانون "الضريبة العامة على المبيعات".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور، بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوريا، كما لا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية، لأن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.