حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون.. الإفتاء توضح

حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون.. الإفتاء توضح
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- حق الورثة
- سداد الديون
- نصر فريد واصل
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- حق الورثة
- سداد الديون
- نصر فريد واصل
نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي عن حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون، والتي أجاب عليها الدكتور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق.
حق الورثة
وتلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: والدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟.
دار الإفتاء
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عبر موقع دار الإفتاء إنه: المقرَّر شرعًا أنَّه لا تركة إلا بعد سداد الديون، وبما أنَّ وكيل الورثة قام بتسديد ما على أبيه من دين، واسترجاع الأسهم التي كان يمتلكها والده قبل وفاته؛ فتُعْتَبَر هذه الأسهم تركة، وتوزّع على جميع الورثة الشرعيين بعد سداد كلّ وارث ما يخصّه في هذا الدين الذي سبق وأن دفعه وكيل الورثة من ماله الخاص، ولا يُعَدُّ بيعًا خارج القسمة؛ لعدم توافر الشروط الشرعية في البيع.
وتابع المفتي الأسبق: أمَّا عن الورثة الذين لم يُسَدِّدوا ما يخصهم في هذا الدين؛ فلا يأخذون نصيبهم إلا بعد سداد ما عليهم من ديون؛ حيث إنَّ "الغنم بالغرم"؛ فمَن لم يدفع لا يأخذ، ويظل موقوفًا حتى يسدّد مَنْ لم يدفع ما يخصّه في هذا الدين، وممَّا ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.