قانون التعليم يحدد شرط نسبة الحضور لدخول الطلاب امتحانات الثانوية العامة

كتب: حسام حربى

قانون التعليم يحدد شرط نسبة الحضور لدخول الطلاب امتحانات الثانوية العامة

قانون التعليم يحدد شرط نسبة الحضور لدخول الطلاب امتحانات الثانوية العامة

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأساسية، اليوم، وسط ترقب كبير من أولياء الأمور، ويؤدي طلاب الثانوية امتحان مادة اللغة العربية، بأسئلة اختيار من متعدد بواقع 60 سؤالاً على أن تكون الإجابات فى كراسة البابل شيت.

وتضمن قانون رقم 139 لسنة 1981، الخاص بالتعليم، عددا من المواد التي من شأنها دعم التعليم وتطويره المنظومة وضبط العملية التعليمية خلال المراحل المختلفة من التعليم الأساسي.

أهمية الحضور في المدارس

وجاءت المادة «25» من القانون، في الباب الثالث الخاص بمرحلة التعليم الثانوي، تؤكد أهمية الحضور الدراسي والإلتزام بالحضور اليومي، واضعة مدة محددة يحق للطالب التغيب فيها بدون عذر.

ونصت المادة: «يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك بقرار من لجنة ادارة المدرسة بعد سداد رسم اعادة قيد قدرة عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.

نسبة الحضور لدخول الطالب الامتحان

كما نصت المادة ذاته: «يشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة».

ويجوز للطالب الراسب اعادة الدراسة مرة واحدة في الصف، أما الطالب الذي استنفذ مرات الرسوب، فعليه التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدي الطالب رسم امتحان، فإذ نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه، بعد أداء رسم اعادة القيد، يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لايقل عن 10 جنيهات ولا يجاوز 20 جنيها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية، اليوم الأحد الموافق 26 يونيو، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية.


مواضيع متعلقة