توثيق قائمة المنقولات لحفظ حقوق الزوجة.. تعديلات جديدة في لائحة المأذونين

كتب: يسرا البسيوني

توثيق قائمة المنقولات لحفظ حقوق الزوجة.. تعديلات جديدة في لائحة المأذونين

توثيق قائمة المنقولات لحفظ حقوق الزوجة.. تعديلات جديدة في لائحة المأذونين

تضمن مشروع القانون الجديد المقدم إلى البرلمان المصري، والخاص بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني «واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق»، حقوقًا جديدة للزوجة لم يكن منصوصًا عليها من قبل.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» ملامح مشروع تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، وحقوق الزوجة، وفقًا لمشروع القانون الجديد المقدم من النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

توثيق «قائمة المنقولات» في الشهر العقاري 

ووفقًا لمشروع القانون المطروح على مائدة البرلمان المصري، فإن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة المادة المستحدثة بإضافة المادة 33 مكرر «أ» المستحدثة والتي تنص على أن: «على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة».

حقوق الزوجة في مشروع القانون الجديد 

كما تضمن مشروع القانون: «إضافة المادة 33 مكرر (ب) والتي تنص على: «على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج».

إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية بمحضر شرطة

وشمل مشروع القانون أيضا: «إضافة المادة 40 مكرر (ب) والتي تنص على أنه في حالة الطلاق، على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغرى أو كبرى».

إيقاف 6 شهور حالة إغفال المأذون إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات

كما أشار مشروع القانون المقترح إلى: «إضافة المادة 44 مكرر (أ) لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق على أن توقع عليه عقوبة الوقف ستة أشهر».


مواضيع متعلقة