«الإفتاء»: لايجوز الارتباط بشاب عرف بفعل المعاصي.. وهذه معايير اختيار الزوج

«الإفتاء»: لايجوز الارتباط بشاب عرف بفعل المعاصي.. وهذه معايير اختيار الزوج
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- أحكام الخطوبة
- أحكام الزواج
- علي جمعة
- مفتي الجمهورية
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- أحكام الخطوبة
- أحكام الزواج
- علي جمعة
- مفتي الجمهورية
نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى بعنوان «حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة»، عبر صفحتها الرسمية، إذ تلقت سؤالا جاء مضمونه: «تذكر إحدى الفتيات بأنه تقدَّم لخطبتها شابٌّ، وبالسؤال عنه تبيَّن أنه معروف بالمعاصي وارتكاب الكبائر، وهي فتاة مسلمة تعرف حقوق الله وحدوده، فما حكم الشرع في ارتباطها بمثل هذا الشاب؟.
حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة
وقد أجاب على السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وذلك عبر موقع دار الإفتاء، قائلا إنه على المسلمة أن تختار لنفسها من يكون مناسبًا لها في طباعها وأخلاقها، ويكون عونًا لها على طاعة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» رواه الترمذي في سننه.
لايجوز الارتباط بشاب عرف بالمعاصي
وتابع مفتي الجمهورية السابق بخصوص الخطوبة من شاب معروف عنه ارتكاب المعاصي قائلا: «أما الارتباط بمن عُرِف بفعل المعاصي والكبائر مع كونه مستمرًّا في ذلك فلا يجوز»؛ قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾، فكيف ترتضي بصحبة مَن اشتهر بارتكاب الفاحشة وبكونه أبًا لأولادها؟!، والله سبحانه وتعالى أعلم.