«الإفتاء» تكشف عن شروط ولاية الأب على ولده الصغير

«الإفتاء» تكشف عن شروط ولاية الأب على ولده الصغير
أجابت دار الإفتاء، على مجموعة من المسائل الخاصة بإنابة الأب عن ولده الصغير، وجاء في المسألة الأولى: «هل ينوب الأب عن ولده الصغير من غير قيدٍ ولا شرطٍ في التصرفات الشرعية التي يعقدها مع الغير، بشأن أموال ولده الصغير، سواء كانت منقولًا أو عقارًا، ولا يجوز للصغير نقض ما حصل من هذه التصرفات، بعد بلوغه سن الرشد، وهل إذا باع الأب بما له من الولاية الشرعية على ولده الصغير، عقارًا بثمن لا غبن فيه، ولم يقبض كل الثمن، ثم أهمل مطالبة المشتري بباقي الثمن حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى، فهل للصغير بعد بلوغه الرشد أن يطالب المشتري بباقي الثمن؟»
الولاية الشرعية
وأضافات دار الإفتاء عبرموقعها الرسمي: «وهل للأب غير الفاسد بما له من الولاية الشرعية على ولده الصغير أن يبيع كلَّ أو بعضَ عقار ولده بثمن لا غبن فيه وفاءً لديون عليه شخصيًّا؟ وهل له أن يرهن كلّ أو بعض عقار ولده الصغير لوفاء ذلك؟».
ولاية الأب على الولد الصغير
وقالت دار الإفتاء في إجابتها: «للأب الولاية على ولده الصغير في نفسه وماله، وله أن يبيع عقارَ ولده الصغير بلا توقُّف على مسوغٍ من مسوغات بيع الوصي للعقار، متى خلا ذلك عن كونه بغبن فاحش، وكان الأب عدلًا محمود السيرة أو مستور الحال أمينًا على حفظ المال، وكذا بيعه لمنقول ولده الصغير، بل هو أولى، وليس لولده الصغير في هذه الحالة نقض ذلك البيع بعد بلوغه رشده».
وأوضحت: «إذا تحقق أن والد الصغير أهمل مطالبة المشتري بباقي ثمن ما باعه من عقار الصغير حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى، كان للصغير الرجوع على والده بما أضاعه عليه جراء إهماله مطالبة المشتري، وللأب أيضًا بشرطه السابق أن يرهن مال ولده الصغير بدينه أو بدين نفسه، وإذا رهنه بدين نفسه فهلك؛ فإن كانت قيمةُ الرهْنِ أكثرَ من الدين ضَمِن الأبُ قدر الدين دون الزيادة؛ لأنها أمانة، ورهن الأب مال ولده الصغير جائزٌ».
وأكدت أنه لا فرق فيه بين أن يكون ما رهنه من مال ولده مستقلًّا، أو كان جزءًا شائعًا مع ما يملكه الأب إذا كان الرهن دفعةً واحدةً بعقدٍ واحد، قال في «الفتاوى المهدية»، بصحيفة 392 من الجزء الخامس ما نصه: «رهن شخصين فأكثر عينًا مملوكة لهما عند رجل واحد في عقد واحد نظير دين عليهما؛ صحيح لازم، مع التسليم والقبض محوزًا لا متفرقًا مفرغًا لا مشغولًا بحق الراهن، مميزًا لا مشاعًا؛ إذ لا شيوع في رهن الاثنين من الواحد، لوجود القبض جملةً فصار كرهن الواحد من الواحد، ويمسكه المرتهن رهنًا بكل دينه على كل منهما، حتى لو أدّى أحدهما ما عليه لا يكون له أن يستخلص شيئًا من الرهن؛ لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك كما أفاده الأتقاني».