الوزراء يوافق على إضافة مادة لـ"الأحكام الجنائية" تجيز التصالح

كتب: محمد عمارة وإيمان السيد

الوزراء يوافق على إضافة مادة لـ"الأحكام الجنائية" تجيز التصالح

الوزراء يوافق على إضافة مادة لـ"الأحكام الجنائية" تجيز التصالح

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. يأتي ذلك بالإضافة إلى مادة جديدة من القانون المشار إليه تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني، من قانون العقوبات، بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المتعاقد أثناء التعاقد أو تنفيذه، سواء كان المتعاقد بصفته أو اسمه أو كان شريكا في الجريمة، وكذا كافة الجرائم الواردة في هذا الباب. كما يتم الصلح بموجب محضر يحرره، ويوقعه أطرافه، إذا قام برد المال، محل الجريمة، سواء كان منقولاً أو عقارًا أو قيمته السوقية وقت إبرام الصلح، بمعرفة لجنة من الخبراء، واللجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، يحدد طبيعة عملها، وصفات أعضائها الوظيفية، والجهات التي يتم تمثيلها فيها، وبالتأكيد الجهة أو الهيئة صاحبة المال.