حكم المنع من القنوت في صلاة الفجر.. دار الإفتاء تُجيب

كتب: أشرف محمد

حكم المنع من القنوت في صلاة الفجر.. دار الإفتاء تُجيب

حكم المنع من القنوت في صلاة الفجر.. دار الإفتاء تُجيب

وجه أحد الأشخاص سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه: «بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شؤونه يمنعون قنوت الفجر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟»، وأجابت الدار على هذا السؤال في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، موضحة حكم القنوت في صلاة الفجر.

حكم القنوت في صلاة الفجر

وكشفت دار الإفتاء، أن القنوت في صلاة الفجر سُنة نبوية ماضيةٌ قال بها أكثر السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا».

القنوت في صلاة الفجر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب القنوت في الفجر مُطلَقًا عند جمهور العلماء، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النَّهي عنه على أنَّ المتروك منه هو الدعاء على أقوامٍ بأعيانهم لا مطلق القنوت.

حكم المنع من القنوت في صلاة الفجر

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا أَلَمَّتْ بالمسلمين نازلةٌ فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر عند الجميع، وإنَّما الخلاف في القنوت للنازلة في غير الفجر مِن الصلوات المكتوبة؛ فمِن العلماء مَن رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر؛ كالمالكية، ومنهم مَن عَدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية؛ وهم الحنفية، والصحيح عند الشَّافِعيَّة تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباءٍ أو قحطٍ أو مطَرٍ يَضُرُّ بالعُمران أو الزرع أو خوف عدُوٍّ أو أَسْرِ عالِمٍ.

قنوت الفجر

وأشارت «الإفتاء»، إلى أن الأمر مبنِيٌّ على أنَّ مَنْ قنت في الفجر فقد قلَّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتِّباعهم في قوله سبحانه وتعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، ومَن كان مُقلِّدًا لمذهب إمامٍ آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحقّ له الإنكار على مَن يقنت؛ لأنَّه «لا يُنكَر المختلف فيه»، ولأنه «لا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد».


مواضيع متعلقة