«المفتي» يجيب عن سؤال لشركة مياه الشرب حول السرقات والتعديات على المرافق

«المفتي» يجيب عن سؤال لشركة مياه الشرب حول السرقات والتعديات على المرافق
- مياه الشرب
- الصرف الصحي
- شركة مياه الشرب
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- شوقي علام
- مفتي الجمهورية
- مياه الشرب
- الصرف الصحي
- شركة مياه الشرب
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- شوقي علام
- مفتي الجمهورية
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي سؤالا أرسلته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها على امتداد الجمهورية قالت فيه إنها تدير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي (محطات وشبكات) وهي مال عام مملوك بالكامل للدولة، وتتعرض تلك المرافق والمال العام لأنواع مختلفة من الأضرار بممارسات مختلفة، وطلبت الحكم الشرعي في هذا الأمر.
السرقات والتعدي على مياه الشرب
وتضمن سؤال شركة مياه الشرب إلى دار الإفتاء المصرية أشكالا من الممارسات ومنها:
- عمل توصيلات مياه شرب وصرف صحي غير قانونية (خلسة) بدون معرفة الشركة، تتسبب في الإضرار بالشبكات والاستفادة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي دون دفع تكاليفها (سرقة الخدمة)؛ مما يعود على الشركات التي تدير المال العام بخسائر فادحة.
- استهلاك مياه الشرب التي تم دعم سعرها من جانب الدولة في غير الأغراض المخصصة لها (غسيل السيارات، ري المزروعات، رش الشوارع) مما يتسبب في حرمان المواطنين الآخرين من نصيبهم من هذه المياه، بالإضافة إلى خسارة الاستثمارات التي تم ضخها لتنقية المياه بغرض الشرب وليس للأغراض الأخرى.
- الإضرار بالعدادات التي تقيس استهلاك المواطنين بهدف تخفيض قيمة الاستهلاك.
وقالت الشركة: «في إطار حملات التوعية التي تقوم بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين للتوقف عن هذه الممارسات، ونظرًا للحس الديني العميق الذي يتميز به الشعب المصري، والمكانة السامية التي تتبوأها دار الإفتاء المصرية الموقرة في قلوب المواطنين، لذا يرجى التكرم من فضيلتكم بالتوجيه بما يلزم نحو إبداء الحكم الشرعي في الممارسات السابق ذكرها ليتسنى لنا دعم جهود توعية المواطنين بالفتوى الشرعية من جانب فضيلتكم؛ تطبيقًا للمبدأ الفقهي لا ضرر ولا ضرار».
دار الإفتاء
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على السؤال عبر موقع دار الإفتاء قائلا: «يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من الماء المدعوم في غير ما خصصت له».
وأضاف المفتي: «لا يحق لأحد الادعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه فيبيح لنفسه سرقته؛ إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ كالآبار والعيون، لا في الماء المحرز الذي بُذِلَت الأموالُ لأجل تنقيته وتحليته. وهذا كله يجعل عمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرب من دفع رسومها أمرًا محرمًا شرعًا».