إجازة بأجر لعمال القطاع الخاص في العطلات والأعياد وفق قانون العمل الجديد

إجازة بأجر لعمال القطاع الخاص في العطلات والأعياد وفق قانون العمل الجديد
- أجر العامل
- أجر العامل في الأعياد
- قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- إجازات يستحقها العامل
- حرمان العامل من الإجازة
- إجازة للدراسة
- أجر العامل
- أجر العامل في الأعياد
- قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- إجازات يستحقها العامل
- حرمان العامل من الإجازة
- إجازة للدراسة
مع اقتراب الأعياد الدينية والإجازات الرسمية، تتزايد عملية البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد الأيام المستحقة كإجازة للقطاع الخاص، ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته فى اللجان المختصة بمجلس النواب، بعد الموافقة عليه نهائيا فى مجلس الشيوخ، نظم القانون عدد الإجازات المستحقة للعاملين فى القطاع الخاص، ويحق للعامل إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كفل مشروع قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق فى تشغيل العمال خلال الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
إجازات يستحقها العامل وفقا لمدة الخدمة
ونظم مشروع قانون العمل الجديد الإجازات السنوية والأسبوعية التي تصرف بأجر والتي يستحقها العاملون في القطاع الخاص، وذلك وفقا لمدة الخدمة التي قضاها العامل وذلك على النحو التالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
حق العامل فى الحصول على إجازة للدراسة
يحق للعامل في مشروع قانون العمل الجديد، الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة 3 أمور:
1ـ إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2ـ أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3ـ اجتياز الامتحان بنجاح.
عدد أيام الإجازات العارضة فى قانون العمل
ويحق للعمل فى مشروع قانون العمل الجديد الحصول على الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل، ولا تتجاوز مدتها سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى لمدة يومين في المرة الواحدة.
حالات حرمان العامل من الإجازة
وحول مشروع قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق فى حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة المستحقة له أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.