ما هو موعد إخراج زكاة الفطر؟.. «الإفتاء» توضح

ما هو موعد إخراج زكاة الفطر؟.. «الإفتاء» توضح
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وقبل صلاة العيد وبعدها، وما هو أفضل وقت يمكن فيه إخراج زكاة الفطر؟ أسئلة طرحت على أمانة الفتوى بدار الإفتاء وأجابت عنها مؤكدة، أن موعد إخراج زكاة الفطر لها وقتان، وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.
موعد إخراج زكاة الفطر
وأوضحت دار الإفتاء موعد إخراج زكاة الفطر، مؤكدة أن وقت الوجوب في إخراج زكاة الفطر، هو أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الشيخ الدردير المالكي في «الشرح الكبير»، في سؤال هل تجب إخراج زكاة الفطر بأول ليلة العيد، وهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يمتد بعده على المشهور أو بفجره أي: فجر يوم العيد؟ وفيها خلاف، ولا يمتدُّ على القولين.
وأضاف دار الإفتاء في وقت إخراج زكاة الفطر، أن الإمام النووي الشافعي قال في «روضة الطالبين»: «وفي وقت وجوبها -أي زكاة الفطر- أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد، كما قال الإمام المرداوي الحنبلي في «الإنصاف»: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر) هذا الصحيح من المذهب».
تعجيل إخراج زكاة الفطر
وأكدت الدار أنه لا مانع شرعًا من تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.
وشددت على أن المستحب أن يُخْرِجَ الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلَّى)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يُخْرِجُ قبل أن يَخْرُجَ للمصلَّى، ولأنَّ الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، (فإن قدَّمُوها على يوم الفطر جاز)؛ لأنه أدَّى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح، وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير.