«القومي للمرأة» يعلق على «مسكن الزوجية» بعد عرضها بمسلسل فاتن أمل حربي

«القومي للمرأة» يعلق على «مسكن الزوجية» بعد عرضها بمسلسل فاتن أمل حربي
- مسلسل فاتن أمل حربي
- المجلس القومي للمرأة
- القومي للمرأة
- مسكن الزوجية
- المسكن
- مسلسل فاتن أمل حربي
- المجلس القومي للمرأة
- القومي للمرأة
- مسكن الزوجية
- المسكن
يسلط المجلس القومي للمرأة الضوء على غالبية القضايا المهمة والمثارة ضمن ملف الأحوال الشخصية التي يتناولها مسلسل "فاتن أمل حربي"، فقد برزت قضية مسكن الزوجية، ويقدم المجلس الإجابة عن الاستفسارات التي ترد بخصوص تلك المسألة، إذ أثار المسلسل قضية مهمة تواجه العديد من السيدات «المتزوجات أو في حالة الانفصال والطلاق مع الحضانة» هي قضية مسكن الزوجية.
ويوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا السكن سواء كان (سكن الزوجية) أو (سكن الحضانة للمطلقة والأولاد).
التصرف القانوني حالة وجود نزاع على حيازة مسكن الزوجية
وقال «القومي للمرأة»، في بيان له اليوم، إن السكن أمر واجب على الزوج لزوجته، وعلى الأب لأولاده فيلتزم بأن يوفر لهم المسكن المستقل بقدر حالته المادية وبما يكفل لهم المعيشة الملائمة لأمثالهم، ويحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند وجود نزاع على حيازة المسكن (أو تهديد بالطرد منه أو بيعه)، أن تتوجه للنيابة المختصة مباشرة بطلب تمكينها من السكن، وبمنع التعرض لحيازتها بقرار واجب النفاذ (فالزواج والاستقرار في المسكن وإنجاب الأولاد فيه يتيح استمرار الحيازة).
الحل عند عدم وجود سكن أو عدم ملاءمته
وأضاف "القومي للمرأة" أنه يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند عدم توافر المسكن الملائم أن تطالب بنفقة للمسكن لها ولصغارها الموجودين معها وذلك من محكمة الأسرة المختصة لتحكم لها بذلك الحق، وقد ورد بالمادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلة في القانون 100 لسنة 1985 أنه «تشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع»، كما ورد بالمادة (18) مكرر ثانياً المضافة إلى القانون 25 لسنة 1929 بالقانون 100 لسنة 1985 أنه «إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره ويكون قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه».
مدى قابلية الانتفاع بالمسكن عند الطرد منه
وتابع المجلس: ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، فقد ورد بالمادة (44) مكرر من قانون المرافعات أنه «يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره».
كما أشار القومي للمرأة إلى أنه فى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد (خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار)، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم، فالحق في السكن المستقل الملائم يلتزم به الزوج بقدر حاله من اليسر، وعند نشوب النزاع حول السكن أو الطرد منه يمكن طلب التمكين بقرار من النيابة وعند عدم وجود المسكن أو عدم ملاءمته يمكن طلب نفقة أو أجر للسكن.
وشدد «القومي للمرأة» في بيانه على أن مصلحة الصغار هي الأولى، وينبغي علينا جميعًا مراعاة ذلك، مؤكدًا أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يواصل تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر «الواتس أب» على الرقم 01007525600، أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بـ«فيس بوك».