تعرف على خطوات شكوى التحرش في جامعة القاهرة وعقوبات المعتدين جنسيا

تعرف على خطوات شكوى التحرش في جامعة القاهرة وعقوبات المعتدين جنسيا
أصدرت جامعة القاهرة، أكتوبر الماضي، قرارًا بتشكيل وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، للحد من تلك الظاهرة في الجامعة ومواجهتها، ومنذ تدشينها تتوالى التطورات، حتى نشر الموقع الرسمي للجامعة الخطوات التي يجب اتخاذها من قِبل الطالبات حال تعرضهن للتحرش من خلال الاتصال بممثل اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالكلية أو المعهد.
وشددت جامعة القاهرة على ضرورة عدم التأخر في الإبلاغ عن فعل التحرش، موضحة أن السرعة تساعد في البت في جدية الشكوى من عدمها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالقدر المستطاع من المعلومات المكتوبة التي تُفصل فعل التحرش وتوثقه (التاريخ والتوقيت، ملابسات المكان الذي تم فيه التحرش، أوصاف ومحيط المتحرش، أشخاص أو شهود يمكنهم الفصل في وقوع فعل التحرش).
وعن الإجراءات المتخذة حيال الشكوى وفقًا لأحكام المادة رقم 126 من اللائحة التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 لقانون تنظيم الجامعات، أوضحت الوحدة في سياستها أنها تبدأ من التنبيه شفاهية حتى الفصل من الجامعة، فكل الشكاوى تؤخذ بجدية ويتم التحقيق فيها بدقة وسرية، على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يخصه الأمر، وإذا كان المتحرش من الطلاب قد يتعرض إلى التنبيه أو الإنذار أو الحرمان من بعض الخدمات الطلابية وحضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا، أو الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
إلى جانب الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر، يتم وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي، وإلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر، والفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا، أو الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر، بالإضافة إلى الحرمان من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسي أو أكثر، والفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي، وكذلك الفصل النهائي من الجامعة، كما تُبلغ قرارات الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات الجمهورية.
أما إذا كان المتحرش من أعضاء هيئة التدريس، فإنه معرض للإحالة إلى مجلس تأديبي ليتم تطبيق أحكام المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ويبدأ بالتنبيه، ثم اللوم، واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى، أو العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة، أو العزل مع الحرمان من المعاش والمكافأة.
وفي حال كان المتحرش من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فطبقًا لأحكام المادة رقم 157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على سريان أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
وإذا كان المتحرش لا ينتمي إلى الجامعة، يتم إحالة الأمر للجهة المختصة طبقًا لأحكام قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وكذلك القانون رقم 50 لسنة 2014، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات المقررة للتحرش الجنسي.