هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب: أحمد البهنساوى

هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟.. دار الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟ إذ سأل السائل «بخصوص صلاة التراويح، هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح وكذلك قيام الليل في المنزل أم يجب أن أذهب إلى المسجد؟» وأجابت الدار عن الفتوى عبر موقعها الرسمي.

هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟

وقالت دار الإفتاء في ردها على سؤال هل يجوز صلاة التراويح في المنزل إنَّه: يجوز للمسلم أنَّ يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

واستشهدت دار الإفتاء بقول العلامة الحصكفي الحنفي في «الدر المختار» مع «حاشية ابن عابدين»: [(والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصح، فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم، وكل ما شُرِعَ بجماعة فالمسجد فيه أفضل، قاله الحلبي] .

كما استشهدت الدار في ردها على سؤال «هل يجوز صلاة التراويح في المنزل»، بما قاله الإمام المحلي الشافعي في «شرحه على المنهاج» ومعها «حاشيتا قليوبي وعميرة»: «الأصح أن الجماعة تسن في التراويح وهي 20 ركعة بـ10 تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر»، والأصل فيها ما روى «الشيخان» عن عائشة رضي الله عنها أنَّه صل الله عليه وآله وسلم خَرَج من جوف الليل ليالي من رَمَضان وصلَّى في المسجد وصلَّى الناس بصلاته فيها وتَكَاثرُوا فلم يخرج لهم في الرابعة، وقال لهم صبيحتها: «خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيكُم صَلَاةُ الليلِ فتَعجَزُوا عَنهَا».

الجماعة في التراويح أفضل

وذكرت دار الإفتاء أنَّ الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» قال: والمختار عند أبي عبدالله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يقتدى به، فصلَّاها في بيته، خفت أن يقتدي الناس به، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقتَدُوا بِالخُلَفَاءِ»، وقد جاء عن «عمر» أنَّه كان يصلي في الجماعة.

وتابعت دار الإفتاء إلى أنَّ المالكية ذهبوا إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بـ3 أمور: ألا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، ولا يقعد عنها، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف شرط كان فعلها في المسجد أفضل.

واستشهدت دار الإفتاء بما ذكره أحمد الدردير المالكي في «الشرح الصغير»: «ندب (الانفراد) بها في بيته (إن لم تعطل المساجد) عن صلاتها بها جماعة، فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنها فالأولى إيقاعها في المساجد جماعة، فعلم أنه يندب للأعيان فعلها في المساجد؛ لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدي بهم إذا لم يصلوها في المساجد تعطلت المساجد».

كما قال العلامة الصاوي في «حاشيته على الشرح الصغير»: «(وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا): حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل».


مواضيع متعلقة