انفراد.. النص الكامل لأول قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة: عقوبات تصل للمؤبد

كتب: ولاء نعمه الله

انفراد.. النص الكامل لأول قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة: عقوبات تصل للمؤبد

انفراد.. النص الكامل لأول قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة: عقوبات تصل للمؤبد

تنفرد «الوطن» بنشر مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب وأكثر من 60 عضوا، ويتضمن مشروع القانون 4 مواد للإصدار، من بينها إصدار اللائحة التنفيذية للعمل به خلال فترة 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ويحتوى مشروع القانون على 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، ويتضمن الباب الأول تعريفات خاصة بكل أشكال العنف والتي تقع ضد المرأة والعنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة، كما أدخل مشروع القانون الجديد لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي وهو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني.

عقوبة ضرب الزوجة والاستغلال الجنسي للفتيات

واشتمل مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، على تعريف محدد للضحية وتضمن كل من أصيب بضرر بدني أو عقلى أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حركاتهم من التمتع بحرياتهم أو حقوقهم عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات أهمال تشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها .

وشمل مشروع القانون على عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات، ووصل العقوبة إلى السجن المشدد، ونص القانون على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك فى محضر رسمى.

القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة

كما اشتمل الباب الثانى من مشروع القانون غير  المسبوق على عددا من إجراءات التقاضي ، بشأن الإبلاغ عن حالات العنف ضد المر أة والدوائر القضائية المختصة بنظرها وكذلك شروط التصالح فى جرائم العنف ضد الفتاة أو المرأة .

جرائم التحرش الجنسي

وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف "الجرائم الجنسية "وشملت التحرش والاغتصاب الجنسي .كما ورد ضمن مواد هذا الباب بإنه لايعد الزواج أو العلاقة الأسربة بين الجاني والمجني عليه ،سببا لإباحة العنف الجسدي .

عقوبات إجبار الحامل على إسقاط الجنين

وتضمن الباب الرابع من مشروع القانون جرائم إجبار المرأة الحامل على إسقاط جنينها، بحيث يعاقب كل من اسقط عمدا بأية وسيلة أمراة حامل بدون رضائها بالسجن المشدد، وكذلك إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا بنفس العقوبة وهى السجن المشدد. كما يعاقب الزوج أو أى شخص من فروع المجني عليها وذلك باستعمال العنف والإيذاء بعقوبة السجن المشد.

حالات يجوز فيها إسقاط الحمل

ولا يعاقب القانون على جريمة إسقاط الحمل دون موافقة الشريك إلا فى الحالات الاتية:

-إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة وذلك بشهادة الطبيب

-إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح أو سفاح محارم

جرائم خطف النساء والأطفال

كما تضمن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف بابا كاملا وهو الخامس بشأن جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم ،وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات وحتى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة باغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسى عليه .

تعمد إجبار الفتاة على الزواج

وحرص مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف على تخصيص الباب السادس والذى يشتمل على جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات ،وقد تضمن عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه حال أكراه الفتاة على الزواج من شخص .وتشدد العقوبة للمؤبد إذا تم هذا الزواج بغرض اباستغلال والأتجار بالبشر .

عقوبة الاغتصاب الزوجي

وتضمن مشروع القانون عقوبة تترك للقاضى حال قيام الزوج بممارسة العنف فى العلاقة الجنسية مع زوجته سواء بالأكراه أو السادية واشتمل على تعريف للاغتصاب الزوجي ،واشترط المشرع ضرورة وجود تقرير طبي لأثبات ذلك.

عقوبات ختان الإناث

كما تضمن مشروع القانون العقوبات الجديدة لجريمة ختان الإناث، وتضمن الباب الأخير والسابع من مشروع القانون طرق الوقاية ومكافحة حالات العنف ضد الأطفال والفتيات والنساء، وأيضا يشمل القانون على إنشاء صندوق لحماية المعنفات، وكذلك حماية الضحية من أية محاولات عنيفة تنشأ من تصرفات المشكو فى حقه .

وتنشر "الوطن "النص الكامل لمشروع القانون ،والذى يعد ترجمه حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تدخل المشرع لمواجهة أشكال العنف .

النص الكامل لقانون مواجهة العنف ضد المرأة 

السيد المستشار الجليل حنفى الجبالى تحية طيبة وبعد

أود ان أرفع الى سيادتكم مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأةتمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك إعمالا لحكم المادة 122 من الدستور ، والمواد (184:181)من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترامنشوى الديب عضو مجلس النواب رقم العضوية :186

مواد الاصدار

مادة اولي : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأةمادة ثانية : يلغي كل نص في اي قانون اخر يخالف نصوص احكام هذا القانون مادة ثالثة : تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به المادة الرابعه : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشرة

الباب الأول :التعاريف

مادة ( ١ ) : في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:

- المرأة: تشمل سائر الإناث فى مراحل العمر المختلفة. الطفل: كل شخص ذكرًا كان أو أنثى وفقًا لقانون الطفل.  العنف ضد المرأة: إي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. العنف المادي : كل فعل ضار يمس السلامة الجسدية أو يهدد حياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والقتل والتعذيب وغير ذلك من أنواع العنف. العنف المعنوي : كل اعتداء لفظي كالقذف والسب أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيره من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية أو ترمي إلى بث الرعب بداخلها أو التحكم فيها . العنف الجنسي: هو كل فعل بهدف الإثارة الجنسية أو الحط من جنس المجني عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى، يستطيل إلى جسده بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاغتصاب. الاغتصاب: هو كل فعل نشأ عنه إيلاج أو إجبار على الإيلاج، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو غيرها عبر القبل أو الدبر ، أو إيلاج عبر الفم، مهما كان الإيلاج طفيفاً، ضد المجني عليه سواء كان ذكراً أو أنثى، بغير رضاه .. التحرش الجنسي: هو أي قول أو فعل أو إشارة تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الطرق أو الأماكن العامة أو الخاصة، أو عبر الهاتف أو الانترنت أو غيرها من الوسائل، ضد المجني عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاعتداء الجنسي .  الاستغلال الجنسي: ويقصد به استغلال جسد المرأة في الجذب والإغواء الجنسي, بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية، أو استغلال للسلطة بإرغامها على ارتكاب مثل هذه الأفعال. جرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة: تشمل جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات فى أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة أو الفتاة بما في ذلك التهديد بها ، أو الإكراه أو الحرمان القسري من قبل أحد أفراد الأسرة ممن له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.  العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي: أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها امرأة. يتضمن التنمر الإلكتروني إرسال رسائل تخويف أو تهديد ، و الرسائل الجنسية غير الرضائية كإرسال رسائل أو صور والإفصاح عن المعلومات الشخصية أو تعريفية للضحية. الضحية : كل من اصيب بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي ،أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا للقوانين المعمول بها.o وفيما لم يرد به نص أو تعريف خاص بأي اعتداء يقع على المرأة و يرفع إلى المحكمة يتم اللجوء إلي نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءًا من القانون الداخلي

الباب الثاني: إجراءات التقاضي

مادة (٢)تحرك الدعوى العمومية لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة النيابة العامة أو بناء على شكوى من المجني عليها أو من وكيلها أو من أى شخص علم بحدوث الجريمة . ويتم تقديم البلاغ عن طريق الشكوى الى الشرطة او عن طريق الادعاء المباشر، أمام المحكمة المختصة، ممن له صفة , كما تقدم البلاغات عن حوادث العنف ضد المرأة إلى وحدة الشرطة المختصة من قبل كل من اتصل إلى علمه حدوث العنف، لا سيما :  شهود العنف.  أعضاء أسر الضحايا أو من تربطه بهن علاقات وثيقة . مقدمي الخدمات الاجتماعية والطبية والتربوية، ووحدات تلقى الشكاوى من القطاعين العام والخاص . مراكز تقديم المساعدة في مجال العنف ضد المرأة .  وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

مادة (٣ ) تنشأ لدى دائرة الشرطة وحدة متخصصة تتولى تلقي الشكاوى ومهام البحث والتحرى في جرائم العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون. تضم هذه الوحدة عناصر من النساء مدربات على قضايا العنف ضد المرأة.

مادة (٤) يخصص خط ساخن منفرد بتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة — ويجب على وحدة الشرطة الانتقال دون تباطؤ إلى محل الواقعة فور الإبلاغ عنها: - وذلك حال تحقق جريمة من جرائم العنف المشار إليها فى هذا القانون.- أو حال إعلامهم بوجود أمر حماية يتم خرقه.

مادة (٥) تقوم وحدة الشرطة المختصة عند تلقي الشكاوى والبلاغات :  بالأستماع إلى شهود العنف بما فيهم القصر إن وجدوا وبحضور المندوبة الاجتماعية . الإسراع في إحالة ضحية العنف إلى الكشف الطبي المجاني أو المختبر الجنائي وخاصة في الجرائم الجنسية.  اعتماد الفيديوهات والصور والمكالمات المسجلة إن وجدت التي ترتبط بواقعة العنف على سبيل الاستدلال.مادة(٦) يعاقب كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة.يعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي.

مادة (٧)يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خاصة في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو أحد دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها.

مادة (٨)تخصص دائرة او أكثر بالمحاكم الابتدائية لنظر القضايا المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة كما يخصص أحد وكلاء النائب العام فى كل محكمة ابتدائية لإجراء التحقيق في الشكوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

مادة (٩) يلزم على المحقق إعلام الضحية بجميع حقوقها التي يكفلها لها القانون، ولا يجرى التحقيق إلا بوجود محامٍ عنها، وبحضور أخصائية نفسية .

مادة (١٠) على النيابة العامة تحقيق الواقعة وإصدار الأوامر بالتحري والإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الضحية.

مادة (١١)بيانات الضحية والشهود وما يُدلى به من أقوال، بدءًا من تقديم الشكوى، تعد بيانات سرية لا يجوز لغير من لديه الصفة من قبل المجنى عليها او وكيلها او المتهم فقط الاطلاع عليها ولا يجوز نشرها إلا بموافقة كتابية من المجنى عليها أو وليها إن كانت قاصرًا بشرط ألا يكون متعارضاً مع مصلحة المجنى عليها. ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر

مادة (١٢) إذا قررت النيابة العامة حفظ الشكوى يجب أن تسبب قرارها، ويجوز للمجني عليها التظلم من القرار الصادر من النيابة بحفظ الشكوى وذلك وفق ما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (١٣) لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك فى محضر رسمى.

مادة (١٤) تمكين المجنى عليها أو من ينوب عنها في جرائم العنف الأسري من الدخول إلى المسكن والحصول على متعلقاتها الشخصية منه مع توفير الحماية اللازمة لذلك.

مادة (١٥) لا تسقط الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالتقادم. الباب الثالث: الجرائم الجنسية

" تعدل المواد (267, 268, 269) من قانون العقوبات والخاصة بجرائم هتك العرض، وتعدل المواد ( 306 مكرر (أ), 306 مكرر (ب) والخاصة بتجريم التحرش

وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة في هذا الباب. وتستبدل عبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق بعبارة (الجرائم الجنسية) في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث قانون العقوبات. وفيما يتعلق بالاستغلال الجنسي تستخدم المادة ٢،٣ من قانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

مادة (16) يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المشدد أو المؤبد.

مادة (17)ويعتبر اغتصابًا كل مواقعة شخصا بغير رضاه سواء كانت المواقعة إيلاجًا قبلا او دبرا او عبر الفم. وسواء كان الإيلاج بالعضو الجنسي أو بالإصبع أو بأية أداة أخرى .

مادة (18)ويُعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا كانت الضحية لم تبلغ سنها ثمانية عشر سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابة بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان عاملا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو من أفراد السلطة العامة.

مادة (19)لا يعتد برضاء المجني عليه إذا كان طفلا ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة.

مادة (20)لا يعد الزواج أو العلاقة الاسرية بين الجاني والمجني عليه سبب إباحة للعنف الجسدي

مادة (21) كل من اعتدى جنسيًا على شخص دون رضاه بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكًا، يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية مستخدمًا جسد المجني عليه بأي طريقة او وسيلة كانت يُعاقب بالسجن المشدد. ويعتبر اعتداء جنسيًا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ذكر او انثى وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأي غرضٍ آخر.

وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم بالمادة 18 من هذا القانون ,يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقلّ عن سبع سنوات, ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.أما إذا إجتمع ظرفان من الظروف المشددة المشار إليها بالمادة 18، تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (24)ينقل المادتين 306مكررا أ والمادة 306 مكررا ب من قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1939 النصان الاتيان: مادة(306مكررا أ) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مائتي الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لغير في مكان عام او خاص او مطروق بأتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسية او اباحية سواء بالاشارة او القول او الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية او الاسلكية او الالكترونية او اي وسيلة تقنية اخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تقل عن ثلاثمائة الف جنية او بأحدى هاتين العقوبتين اذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع من المجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبا الحبس والغرامة في حدهما الادنى والاقصى .مادة (306 مكررا ب) :يعد تحرشا جنسيا اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات فاذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانيه من المادة 267 من قانون العقوبات او كانت له سلطة وظيفية او اسرية او دراسية علي المجني عليه او مارس عليه اي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه او ارتكبت الجريمة من شخصي فأكثر او كان احدهم علي الاقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات

مادة (25) إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة (26)إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.

مادة (27)كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو غازية على امرأة، لتشويه بشرتها، أو خرق ملابسها، أو السخرية منها، أو التحرش الجنسي بها. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

مادة ( 28) كل من استحصل على صورٍ أو فيديوهات أو رسائل الكترونية أو مكتوبة أو أي معلومات خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وقام بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة إلى صور إباحية وهدّد بنشرها يُعاقب بالسجن.

مادة ( 29) كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام الرابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ( 30) كل من صوَّر، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا إباحيةً خادشةً للحياء، أو صورًا لعلاقة جنسية، دون الحصول على موافقة أصحابها. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

الباب الرابع: جرائم “إسقاط الحوامل"

تعدل المواد (260 ,261, 262, 263, 264 ) والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية من قانون العقوبات وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة في هذا الباب.

مادة (31)كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة "امرأة حامل" دون رضائها يعاقب بالسجن المشدد.

مادة (32) اذا كان الاسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجًا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.

مادة ( 33 ) ولا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك في الحالات الآتية: إذا كان, لسبب طبي, أو كان ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب.  إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب, أو سفاح محارم.

مادة ( 34)ويعاقب الفاعل على الشروع في الإسقاط بذات العقوبات المقررة للجريمة.

الباب الخامس: الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم

تعدل المواد (288, 289, 290) من قانون العقوبات والخاصة بتجريم خطف الأطفال من الذكور والإناث وتجريم خطف الأنثي وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة في هذا الباب.

مادة ( 35 ) كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ويعاقب فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسي عليه.

مادة ( 36 )كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسي عليه.

الباب السادس :جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتياتمادة ( 37 ) كل من أكره امرأة على الزواج، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقصد بالإكراه على الزواج ان يكون قبل بلوغ السن القانونية، وإذا كان ذلك الزواج فيه استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر, يُعاقب المتهم بالسجن. وتكون العقوبة السجن المشدد، وإن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة فيعتبر باطلاً لانتفاء الارادة الحرة للمجنى عليها واعتباره كأن لم يكن ويحق لمن وقعت عليها الجريمة تطليق نفسها, بموجب الحكم الصادر علي المكره.

مادة ( 38) الزام الدولة باتخاذ كافة التدابير لمكافحة العنف الاسرى بمحاربة الجهل والفقر والبطالة والتنشئة السليمة والتوعية بالحقوق والواجبات ورفع المستوى الثقافى ونشر ثقافة احترام الانثى وانشاء مكاتب للارشاد الاسرى مادة ( 39 )يُعد مرتكبًا لجريمة الاغتصاب الزوجي كل من مارس العنف ضد زوجته، لممارسة العلاقة الجنسية بالاكراه أو القوة أوالسادية وتسبب في إحداث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للزوجة اكده تقرير طبى ، وتترك عقوبة جريمة الاغتصاب الزوجى لتقدير القاضى

مادة( 40 )يتنقل الى هذا القانون تعديلات المواد 242 والمادة 242 مكرر من قانون العقوبات 10 لسنة 2021يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من اجرى ختانا لانثى بازالة اى جزء من اعضائها التناسلية والخارجية بشكل جزئي او تام او الحق اصابات بتلك الاعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات اما اذا افضي الفعل الي موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتكون العقوبة السجن المشد مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كان من اجري الختان المشار اليه بالفقرة السابقة طبيبا او مزاولا لمهنة التمريض فاذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات اما اذا افضي الفعل الي الموت تكون العقوبه السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشر سنه ولا تزيد عن عشرون سنه وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من اطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة وغلق المنشأه الخاصة اللتي اجري فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ام كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها وذلك بما لا يخل لحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الاكترونية اللتي يعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه مادة (242مكررا \أ)يعاقب بالسجن كل من طلب ختان انثى وتم ختانها بناء علي طلبة علي النحو المنصوص علية بالمادة 242 مكررا من هذا القانون كما يعاقب بالحبس كل من روج او شجع او دعا بأحدي الطرق المبينة بالمادة 171من قانون العقوبات لأرتكابة جريمة ختان انثي ولو لم يترتب علي فعله اثر مادة 41يعفى من العقوبات المقررة فى جريمة التحرش كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة أو أدلى بمعلومات تفيد في الكشف عن الجريمة و فاعلها الأصلي وشركائه.

الباب السابع: الوقايةمادة (42) تقوم الدولة وبشكل منتظم، وعلى المستويات كافة، بحملات أو برامج توعية، وبالتعاون مع الهيئات المختصة في مجال المساواة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى خاصة المنظمات النسائية، من أجل توعية الرأي العام حول كل أشكال العنف المشمولة في هذا القانون، وانعكاساتها السلبية على المجتمع وضرورة الوقاية منها .

مادة (43)على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم والثقافة والشأن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والإعلام والعدل والداخلية، اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوقاية من جرائم العنف ضد المرأة ومكافحته، وذلك من خلال : - إدراج برامج تعليمية وتربوية وثقافية على مستويات التعليم كافة، تتناول مواضيع المساواة بين الجنسين، والأدوار غير النمطية للجنسين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحق في السلامة الشخصية.- إعلان جميع البيانات الإحصائية ذات الصلة، حول الحالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة في هذا القانون. - دعم البحوث في المجالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة في هذا القانون، لدراسة أسبابها العميقة، وآثارها، ونسبة المعاقبة عليها وفعالية التدابير المتخذة لمكافحتها. - تزويد الرأى العام بالمعلومات الملائمة عن خدمات الدعم والتدابير القانونية التي يمكن اللجوء إليها وبلغة مفهومة لديهم .- مكافحة الصور النمطية للمرأة في الإعلام ومنع أي مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصور المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته . - توفير التدريبات الملائمة للمهنيين المعنيين و ذوى الصلة المباشرة بضحايا العنف المشمول في هذا القانون- توفير أماكن خاصة في المراكز الصحية لإستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن.

 

مادة (44)إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف حكومية او عبر مؤسسات المجتمع المدني تقوم بتقديم المساندة والدعم لضحايا العنف مادة (45) تنشئ الدولة مساكن آمنة للنساء مناسبة على أن تتوفر فيها خدمات دعم متخصصة فورية ،كما تنشئ الدولة مراكز لتأهيل مرتكبي العنف، بهدف الوقاية من ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة مادة (46)للضحايا الحق في طلب التعويض من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سواء افراد عادين او من رجال السلطة العامة تلتزم الدولة بمنح الضحايا تعويضًا ملائمًا للاتي تكبدن ضررًا جسيمًا فى سلامتهن الجسدية أو صحتهن، متى كان هذا الضرر غير معوض من مصادر أخرى وتحديدًا من الجاني أو شركات التأمين أو الخدمات الاجتماعية والطبية الممولة من الدولة. على أن تسترد الدولة من الجاني ما دفعته من تعويض. مادة ( 47) ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الحماية ويتولى إدارة أعمال هذا الصندوق مجلس إدارة خاص به يتم اختيار أعضائه عن طريق التعيين من الجهات الآتية :o وزارة المالية وتمثل بعضوين. o وزارة التضامن الاجتماعي وتمثل بعضوين.- ويترأس الصندوق ممثل من المجلس الأعلى للقضاء لا تقل درجته الوظيفية عن رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف .-- أموال هذا الصندوق غير خاضعة للحجز أو التنفيذ عليها من أى جهة قضائية ومعفاة تمامًا من جميع الضرائب المقررة سواء كانت هذه الأموال منقولات أو عقارات وكذلك الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى .- يختص أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالمهام الآتية: o وضع استراجية مناهضة العنف ضد المراة و رسم سياسات للقضاء عليهo إعداد اللائحة الداخلية التنظيمية الخاصة بتنظيم أعمال الصندوق.o اختيار أعضاء الجهاز الإداري المعاون لهم. o عرض الاقتراحات الخاصة بمصادر تلقى الأموال و أوجه الصرف.o الإشراف على إعمال الصرف وتحسين الموارد المخصصة للصندوق.o إعداد تقرير سنوي بانتهاء السنة المالية لعرضه على الجهاز المركزي للمحاسبات.- يقوم الصندوق بفتح حساب أو أكثر بالبنك المركزي المصري ويحدد أعضاء مجلس إدارته من بينهم عضوان يكون لهما حق التوقيع على الشيكات على أن يكون الرئيس من بينهما.- يكون تمويل الصندوق من المصادر الآتية :o ما يخصصه البرلمان للصندوق من الموازنة العامة للدولة.o إصدار دمغة قيمتها عشرة جنيهات تحصل لصالح الصندوق عن كل واقعة متداولة أمام المحاكم المختصة تحصل من المشكو في حقه .o تلقي الدعم والإعانات و المنح من المنظمات الدولية والمحلية.o الغرامات التي يتم تحصيلها في وقائع العنف ضد المرأة من خلال الأحكام القضائية والتي لا تسقط بالتقادم.- أوجه الصرف o صرف جميع رواتب العاملين بالهيكل الإداري والفني ورئيس وأعضاء الصندوق. o تولي عملية الإنفاق الكامل الخاص بتنفيذ برامج الحماية أو غيرها من إجراءات وفقا لما يقرره صندوق الحماية.مادة (48)على الجهات الصحية سواء العام أو الخاص، حيث تتلقى المجنى عليها العلاج الإسراع في إحالة شكوى المجنى عليها إلى وحدة الشرطة المختصة التي يقع المركز ضمن نطاق عملها .

مادة (49)يكون للجمعيات غير الحكومية المعنية بالعنف ضد المرأة الحق في حضور الإجراءات القضائية في جميع مراحلها بواسطة ممثل عنها بصفة مراقب، كما يكون لهذه الجمعيات حق التمثيل في الدعوى المثارة من طرف النيابة العامة المختصة وتقديم الطلبات المدنية التي تحفظ حقوق الأطراف المتضررة . مادة (50)للنيابة العامة حماية الشهود والمبلغين و تكليف وحدة الشرطة باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: الحصول على تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المشمولين بالحماية في هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم وذلك على النحو التالى : o حماية الضحية ومنع المشكو فى حقه من الاقتراب من أماكن تواجدها وحماية سائر الأشخاص المشمولين بالحماية في هذا القانون . o نقل المجنى عليها وسائر الأشخاص المشمولين بالحماية إذا رغبوا إلى مكان آمن o معاقبة كل من خالف أمر الحماية بالحبس و الغرامة او باحد هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود،


مواضيع متعلقة